صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم يحدد تدابير تسيير الاصول المتبقية للمؤسسات المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الإقتصادية و تسييرها. و يحدد هذا المرسوم كيفيات و شروط منح الإمتياز على الاصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و غير المستقلة المحلة و الاصول الفائضة التابعة للمؤسسات الإقتصادية. كما يحدد كأصول متبقية الأملاك العقارية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و غير المستقلة المحلة المتوفرة في حين تخص الأصول الفائضة الأملاك العقارية غير اللازمة لنشاط المؤسسة العمومية الإقتصادية. و يتمثل هذا النوع الثاني في الأملاك العقارية غير المستغلة أو التي لا يتطابق استعمالها مع غرض المؤسسة أو التي تغير طابعها القانوني و أصبحت لا تدخل في إطار النشاط الرئيسي للمؤسسة. كما تعد أصولا فائضة الأملاك العقارية المتواجدة داخل المناطق الصناعية و التي أعيد إدماجها ضمن الاملاك الخاصة للدولة. و حسب النص التنظيمي يمنح الإمتياز بالمزاد العلني المفتوح أو المحدود أو بالتراضي كما يمكن تخصيصها لفائدة مصالح عمومية و مؤسسات عمومية ذات طابع إداري أو تخصيصها لمشاريع استثمارية إذا كانت متواجدة داخل قطاعات معمرة. تقوم شركات تسيير مساهمات الدولة بعملية جرد الأملاك العقارية المتواجدة بالمناطق الصناعية. يمنح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود عن الاصول المتبقية او الاصول الفائضة لمدة اقصاها تسع و تسعون (99) سنة. و فيما يتعلق بالمشاريع الإستثمارية التي من شأنها الإستفادة من الإمتياز بالتراضي تلك التي تشكل أولوية و أهمية وطنية و التي تخلق مناصب شغل و تساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة. كما يشير النص إلى أن كل إخلال من طرف المستفيد من الإمتياز بالتشريع المعمول به و الإلتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط يؤدي إلى إسقاط الحق من طرف الجهات القضائية المختصة بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختصة إقليميا. و في حالة عدم إتمام المشروع عند انتهاء الاجل المحدد في عقد الامتياز مع احترام طبيعة المشروع و البرنامج المحدد في دفتر الشروط و رخصة البناء يمكن منح صاحب الإمتياز آجالا إضافية تتراوح بين سنة (1) و ثلاث (3) سنوات.