قال وزير العدل وحافظ الأختام، محمد شرفي، إن المبادئ الأساسية التي جاء بها مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة جاءت بناء على توجيهات قدمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للجنة الوطنية للإصلاح والعدالة ، مؤكدا أن هذا المشروع يقضي بانتقال المحاماة من مستقلة إلى شريكة للقضاء. وأوضح شرفي، خلال كلمة له على هامش مناقشة نواب الغرفة السفلى للتقرير التمهيدي عن مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، أمس، أن المبادئ الأساسية التي تضمنها مشروع القانون جاءت وفق تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للجنة الوطنية للإصلاح والعدالة وبموجب هذه التعليمات -يقول- ينتقل المحامي من مستقل عن القاضي إلى شريك له، وأضاف أن هذا المشروع الذي عرض على نواب الغرفة السفلى للمناقشة والذي سيصوتون عليه في ال2 جويلية الداخل، يحدد أهم الواجبات التي تقع على المحامي الذي يجب عليه أن يراعي من خلالها الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها ويلتزم في إطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة والجهات القضائية، حيث يتضمن مشروع القانون من جانبه 134 مادة تتمثل في الأحكام العامة. كما أكد الوزير أن هذا المشروع يعتبر أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وضمان تمثيل ومساعدة والدفاع عن الأشخاص، والذي يحدد في الوقت ذاته -يضيف- الإجراءات الواجب إتباعها للفصل في حوادث الجلسات على اعتبار إنها تشكل إخلالا بالواجبات المهنية، حيث قال في هذا الصدد، أن هذا المشروع يقترح انشاء مدرسة وطنية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة يحدد تنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. وكان مضمون مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة قبل التعديلات محل استياء المحامين خاصة فيما يتعلق بالمادتين 09 و24 التي كانوا يعتبرونها تزيح صفة الاستقلالية عن مهنة المحاماة نهائيا وتحد من حرية وحقوق الدفاع وحتى من حقوق المتقاضين، أين جاء في المادة 09 من مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة قبل تعديله انه يجب على المحامي أن يتخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه وأن كل عرقلة تؤدي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة ترتب مسؤولية المحامي، أما المادة 24 فكانت تقضي انه في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك ويرسله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة مع إمكانية إخطار المجلس التأديبي ويمنع المحامي من الترافع من تاريخ الحادثة إلى غاية البت في الموضوع، وعن الصيغة الجديدة التي جاءت عليها المادة ال09 من قانون المحاماة بعد التعديل الذي طرأ عليها والتي شكلت إعادة النظر فيها أحد أهم مطالب هيئة الدفاع " أنه تم الاتفاق على حذف كل المصطلحات التي تشير أو توحي بعرقلة عمل المحامي"، وبخصوص المادة 24 من ذات النص والتي كان أصحاب الجبة السوداء يرون أنها تتضمن أحكاما تعسفية تحد من مجال حرية هيئة الدفاع وتجعل من القاضي خصما مباشرا للمحامي فقد تمت مراجعتها هي الأخرى.