تسبب في اختلاس 21 مليار سنتيم المدير العام السابق لوكالة بنك "بيسيا" بالشراقة مهدد بالحبس سبع سنوات ينطق قاضي الجنح لدى محكمة الشراقة نهاية الأسبوع بالحكم الفاصل في قضية المدير العام السابق لبنك "بيسيا" وكالة الشراقة المتابع بجرم اختلاس أموال عمومية قيمتها 21 مليار سنتيم وهذا بعد ان التمست النيابة العامة عن طريق ممثلها عقوبة7 سنوات حبسا نافذا. وتاتي متابعة المتهم بعد ان حكم عليه غيابيا السنة الفارطة اين ادين ب7 سنوات حبسا نافذا حيث عارض الحكم ليعاد فتح الملف من جديد امام محكمة الشراقة، وتعود وقائع قضية الحال لسنة 2003 عندما أصدرت اللجنة المصرفية التابعة للبنك المركزي قرارين، يتعلق الأول بسحب الاعتماد من مؤسس "بيسيا بنك"، أما الثاني فيتعلق بتعيين مصف للبنك بسبب اكتشاف ممارسات غير قانونية وعمليات مشبوهة لمسؤولي البنك تسببت في خسائر مالية فادحة قدرت بالملايير، خصوصا بوكالة الشراقة التي وصلت قيمة الاختلاسات بها 21 مليار سنتيم، حيث أكد المصفي خلال تقريره وإيداعه شكواه أن هذه الأخيرة كانت تقدم قروضا دون ضمانات لزبائنها، حيث توبع كل من مؤسس البنك ونجليه وإطاراته وكذا الزبائن بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة، حيث أدينوا بعقوبات متفاوتة تراوحت ما بين 10 و 8 سنوات وسنتان حبسا نافذا. المدير العام للبنك "بلقاضي محمد " والذي ادين ب7 سنوات حبسا صرح خلال محاكمته أنه كان يشغل منصب المدير العام للبنك وكذا منصب المدير المركزي للمالية والمحاسبة، وأنه كان عضوا بلجنة منح القروض إلا أن رأيه كان تقنيا استشاريل فقط، مؤكدا أن قرار منح القروض كان دوما من صلاحيات عائلة خروبي لاسيما ابنه "خ.ب"، مضيفا أن مهمته كمدير مركزي للمالية والمحاسبة كانت تقتصر على التصريحات الجبائية فقط وأن القروض والادخار لم تكن من صلاحياته مضيفا انه كان يحذر مدير وكالة الشراقة دائما من منح هاته القروض لكن دون جدوى، وأنه تلقى تعليمة من "خ،ب" مفادها منح قروض دون ضمانات وملفات لمعارفهم وكونه موظفا ليس المالك نفذ التعليمة بحذافيرها. دفاع المتهم من جهته طالب ببراءة موكله من الجرم المنسوب اليه، مركزا على المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المتابع بها المتهم لا تنطبق عليه لأنه ليس موظفا عموميا، وإنما هو موظف بالقطاع الخاص الذي يخضع لقانون تجاري خاص، مضيفا انه في الملف الحالي لا وجود لضحايا الاختلاس المزعوم، مضيفا أن منح القروض دون ضمانات ليس اختلاسا وإنما مجرد اختلال في المعاملات، كون هذه القروض منحت في سنة 2002 لتسترجع في سنتي 2006 و 2010، وهو الأمر الذي تسبب في تواجد ثغرة مالية.