اقترح نواب من المجلس الشعبي الوطني امس الأحد بالجزائر خلال أشغال الجلسة العلنية لمناقشة التقرير التمهيدي لمشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة وضع سلم يتضمن الحد الأدنى والحد الأقصى للأتعاب المالية الخاصة بالمحامين. وجاء مقترح تحديد سلم خاص بالأتعاب المالية للمحامين في مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي رفعه نواب من تشكيلات سياسية مختلفة بالمجلس بعد تسجيل "انعدام ضوابط" في تحديد سعر القضية الواحدة المعروضة على مختلف الهيئات القضائية سواء المخالفات أو الجنح و الجنايات. وتنص المادة 22 من مشروع القانون على أنه "تحدد الأتعاب بين المتقاضي والمحامي بكل حرية وحسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومراحلها وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي". وفي هذا السياق دعا النائب محمد الداوي من حزب الكرامة الى ضرورة "استدراك هذا الأمر في التعديلات المقبلة على مشروع القانون بتحديد سلم يضبط أتعاب المحامين بالحد الأدنى والحد الأقصى على غرار مهن أخرى كالأطباء والمحضريين القضائيين". وأضاف السيد الداوي أن "تحديد سلم أتعاب المحامين ضرورة لأن هناك من يعمل بالنسبة المئوية ويستغل ظروف بعض المتقاضين". وفي نفس السياق طالبت النائب عن التكتل الأخضر فاطمة الزهراء بونار "بوضع أتعاب المحامين ضمن فاتورة قابلة للرقابة بمقاييس تحددها الجهات المالية المختصة بهدف تطهير المهنة من السماسرة". واعتبر النائب الطاهر حبشي--ينتمي الى نفس الكتلة البرلمانية--أن مشروع القانون" قوي جدا ومكرس لدولة القانون لكن اسقاطاته في الميدان هو الرهان الحقيقي". كما انتقدت الكتلة البرلمانية للتكتل الجزائر الخضراء مشروع القانون لكونه "يقصي خريجي كليات الشريعة الاسلامية من حاملي شهادة ليسانس من الالتحاق بالمسابقة الوطنية للمدرسة الوطنية للمحاماة" حسبما جاء في مداخلة النائب نعمان لعور. وأضاف نفس النائب أن هذا الاقصاء "غير مبرر مادام أن الكثير من نصوص القوانين والتشريعات الوطنية مستمدة من أحكام الشريعة الاسلامية". وانتقد النائب داسي موساوي --من نفس الكتلة البرلمانية-- "تجاهل مشروع القانون للإجراءات التأديبية وسحب الثقة من نقيب المحامين في حال ارتكابه تجاوزات". ودعت النائب مريم درايمن من المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية الى "وضع مجلس قضائي بكل ولاية ووضع منظمة للمحامين بكل مجلس وانشاء مدارس جهوية للمحاماة". و ثمنت من جهتها الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي في تدخل لنائبها عبد الكريم شنيتي مضمون مشروع القانون غير أنه أبدى تحفظات على "المادة 10 من مشروع القانون التي لا تحدد أتعاب المحامين الذين يعينون في اطار المساعدة القضائية". وتنص المادة 10 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنه "يجب على المحامي الذي يعينه النقيب أو مندوبه في اطار المساعدة القضائية ووفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول أن يقوم بمساعدة المتقاضي المستفيد منها". كما ثمنت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني جهود لجنة الشؤون القانونية في ادراج "تعديلات هامة" حسبما جاء في مداخلة للنائب فتيحة عويسات التي ركزت على التعديلين المتعلقين بالغاء شرط السن للالتحاق بمهنة المحاماة وتوسيع حالات عدم التنافي في ممارسة المحاماة لأساتذة الجامعات. ودعت الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية في تدخل للنائب حياة مزياني الى "توسيع حضور المحامي مع المتقاضي في جميع المراحل بدءا بمراكز الشرطة حفاظا على مصالح الموكلين". وعارضت المتحدثة نص المادة 100 من المشروع المتعلق بشروط انتخاب نقيب المحامين حيث قالت بأنه "يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وقواعد التعددية". وتنص المادة 100 من مشروع القانون على أنه "ينتخب نقيب المحامين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء مجلس منظمة المحامين الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين على الأقل". ودعا نواب جبهة القوى الاشتراكية على لسان النائب شافع بوعيش ل"وضع ضوابط لمكاتب المحاماة الأجنبية". يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني قد شرعوا صباح اليوم الأحد في مناقشة مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة و ذلك خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس و حضرها وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي.