محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



135 مادة تحدد القواعد العامة لمهنة المحاماة و كيفيات تنظيمها
نشر في النهار الجديد يوم 29 - 09 - 2013


يتكون مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي سيقدم يوم الإثنين أمام اعضاء مجلس الأمة للمناقشة من 135 مادة موزعة على 9 أبواب و فصول تتعلق كلها بالقواعد العامة لممارسة مهنة المحاماة و تحديد كيفيات تنظيمها. و تؤكد المادة 2 من الباب الأول الخاص بالأحكام العامة من ذات المشروع الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الربيعية الماضية للبرلمان أن " المحاماة مهنة حرة و مستقلة تعمل على حماية و حفظ حقوق الدفاع و تساهم في تحقيق العدالة و إحترام مبدأ سيادة القانون". و يهتم الباب الثاني الذي يتفرع إلى أربعة فصول بمهام المحامي و واجباته و حقوقه و حالات التنافي حيث تنص المادة 12 أنه "يمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن او القيام بالإشهار لنفسه أو الإيعاز على ذلك". أما المادة 13 فتوضح أنه "يمنع على المحامي إبلاغ الغير بمعلومات أو وثائق تتعلق بقضية اسندت إليه و الدخول في جدال يخص تلك القضية, مع مراعاة الأحكام التشريعية التي تقضي بخلاف ذلك و يجب عليه في كل الحالات أن يحافظ على أسرار موكله و أن يكتم السر المهني". و في نفس الشق تلزم المادة 14 المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق في حين تمنعه المادة 15 من أن يمثل مصالح متعارضة. و فيما يخص حقوق المحامي تنص المادة 22 على أن "لا يمكن انتهاك حرمة مكتب المحامي و لا يتم أي تفتيش أو حجز في مكتب المحامي إلا من قبل القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا" في حين تؤكد المادة 23 أن "الأتعاب بين المتقاضي و المحامي تحدد بكل حرية و حسب الجهد الذي يبذله المحامي و طبيعة القضية و مراحلها و أهمية المساعي التي يقوم بها المحامي". و في نفس الشطر توضح المادة 25 أنه "إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا و يرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية و مندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لإيجاد حل ودي للإشكال". و في الفصل المتعلق بحالات التنافي تنص المادة 27 على أنه "تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية و مع كل عمل إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص و مع كل نشاط تجاري أو صناعي و كل عمل ينطوي على علاقة التبعية". و تضيف نفس المادة أنه "لا يمكن المحامي العضو بالبرلمان أو المنتخب المنتدب أن يمارس خلال عهدته الإنتخابية مهنة المحاماة" و ان "مهنة المحاماة لا تتنافى مع وظائف التدريس في الجامعات و مؤسسات التعليم العالي". و في نفس المجال توضح المادة 28 أنه "لا يجوز للمحامي الذي كان موظفا أو عونا عموميا أن يرافع ضد الإدارة التي كان تابعا لها لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه" كما تؤكد المادة 29 أنه "لا يجوز للمحامي الذي اسندت إليه عهدة انتخابية أن يرافع ضد الجماعات الإقليمية التي كان يمثلها أو ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو الصناعي و التجاري التابعة لها إلا بعد مضي خمس (5) سنوات من انتهاء عهدته الإنتخابية". و فيما يخص الباب الثالث المتعلق بالإلتحاق بالمهنة تنص المادة 31 على انه "يشترط الإلتحاق بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ومتابعة التربص المنصوص عليهما في هذا الباب". أما بخصوص التربص فتنص المادة 36 أنه "بإستثناء القضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل و حاملوا شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون, يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة و المعفون منها تربصا ميدانيا مدته سنتين (2) يتوج بتسليم شهادة نهاية التربص من طرف مجلس المنظمة". بالنسبة للباب الرابع الخاص بتمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية تنص المادة 50 من القانون على أنه "ما لم توجد أحكام تشريعية مخالفة, يمارس المحامي المسجل في الجدول مهنته عبر كامل التراب الوطني و امام جميع الجهات القضائية". أما فيما يخص الباب الخامس المتعلق بالممارسة الجماعية لمهنة المحاماة تمكن المادة 52 المحامون المسجلون في الجدول وفقا لأحكام هذا القانون أن "يمارسوا مهامهم جماعيا في شكل +شركة محامين+ أو +مكاتب مجمعة+ أو +تعاون+ و كذلك ضمن نظام +المحاماة بأجر+" في حين تسمح المادة 65 ل"محاميين أو أكثر مسجلين في الجدول تجميع مكاتبهم في نفس المحل". فيما يخص التعاون تسمح المادة 71 "لكل محام مسجل في الجدول ان يبرم اتفاقية تعاون مع محام آخر أو شركة محامين" و كذلك مع "محامي أجنبي مع مراعاة أحكام الإتفاقيات القضائية". و يخص الباب السادس من القانون منظمة المحامين حيث تؤكد المادة 101 منه ان "نقيب المحامين ينتخب لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة". للإشارة يتعلق الباب السابع بتنظيم و مهام الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين أما الباب الثامن بالتأديب و الطعن في حين يظم الباب التاسع و الأخير أحكام إنتقالية و ختامية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.