الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    ربع النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية/النادي الرياضي القسنطيني-اتحاد العاصمة (1-1): الحلم متاح لكلا الفريقين    الجيش يسقط طائرة من دون طيار مسلحة اخترقت الحدود الوطنية    حشيشي يتفقّد الميناء النّفطي بالعاصمة    تأكيد على روح المسؤولية    التموين المنتظم للسوق واستمرارية الأنشطة التجارية    استشهاد 22 نازحا في قصف صهيوني لعيادة "الأونروا" شمال غزة    مشاورات مغلقة حول تطورات قضية الصحراء الغربية    الجزائر تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن    مجلس الأمن الدولي: الجزائر تدعو إلى فتح تحقيق بشأن الجرائم الصهيونية المرتكبة ضد عمال الإغاثة    اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تدعو الصليب الأحمر الدولي للتحرك العاجل لحماية المدنيين والمعتقلين    عرض تجربة الجزائر في التمكين للشباب بقمّة أديس أبابا    بن يحيى يتحسر ويَعد الأنصار بالتدارك في لقاء العودة    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    كأس الكونفدرالية الإفريقية: تعادل شباب قسنطينة واتحاد الجزائر (1-1)    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    مرصد المجتمع المدني يخصص يومين للاستقبال    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    عيد الفطر: التزام شبه كامل للتجار بالمداومة وضرورة استئناف النشاط غدا الخميس    بداري يشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية الإفريقية للذكاء    تيبازة: توافد كبير للزوار على مواقع الترفيه والسياحة خلال أيام العيد    الجمعية الوطنية للتجار تدعو إلى استئناف النشاط بعد عطلة العيد    حيداوي يشارك في قمة قيادات الشباب الإفريقي بأديس أبابا    الفريق أول السعيد شنقريحة يترأس مراسم حفل تقديم تهاني عيد الفطر المبارك    الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم ال72 على التوالي    المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الصندوق الجزائري للاستثمار يسعى للتعريف برأس المال الاستثماري عبر البنوك وغرف التجارة    إحباط محاولات إدخال أكثر من 6 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب    مهرجان برج بن عزوز السنوي للفروسية والبارود: استعراضات بهيجة للخيالة في فعاليات الطبعة الرابعة    بتكليف من رئيس الجمهورية, وزيرا الصحة والمجاهدين يشاركان ببرلين في القمة العالمية الثالثة للإعاقة    رابطة أبطال إفريقيا/مولودية الجزائر- أورلوندو بيراتس 0-1: ''العميد'' يتعثر داخل الديار    عيد الفطر: الجمعية الوطنية للتجار تشيد بالتزام المهنيين ببرنامج المداومة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50399 شهيدا و114583 جريحا    مزيان وسيدي السعيد يهنئان أسرة الصحافة الوطنية بمناسبة عيد الفطر المبارك    وهران..مولوجي تتقاسم فرحة العيد مع أطفال مرضى السرطان والمسنين    سونلغاز: نحو ربط 10 آلاف مستثمرة فلاحية بالشبكة الكهربائية في    المناوبة أيام العيد...التزام مهني, ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر", إصدار جديد لياسمينة سلام    مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة .. منارة إيمانية و علمية تزداد إشعاعا في ليالي رمضان    الفلسطينيون يتشبّثون بأرضهم    الشباب يتأهّل    فيغولي.. وداعاً    إشادة بدعم الرئيس جهود قطاعه خدمة لكتاب الله الكريم وقرائه    غضب جماهيري في سطيف وشباب بلوزداد يكمل عقد المتأهلين..مفاجآت مدوية في كأس الجزائر    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



135 مادة تحدد القواعد العامة لمهنة المحاماة و كيفيات تنظيمها
نشر في النهار الجديد يوم 29 - 09 - 2013


يتكون مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي سيقدم يوم الإثنين أمام اعضاء مجلس الأمة للمناقشة من 135 مادة موزعة على 9 أبواب و فصول تتعلق كلها بالقواعد العامة لممارسة مهنة المحاماة و تحديد كيفيات تنظيمها. و تؤكد المادة 2 من الباب الأول الخاص بالأحكام العامة من ذات المشروع الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الربيعية الماضية للبرلمان أن " المحاماة مهنة حرة و مستقلة تعمل على حماية و حفظ حقوق الدفاع و تساهم في تحقيق العدالة و إحترام مبدأ سيادة القانون". و يهتم الباب الثاني الذي يتفرع إلى أربعة فصول بمهام المحامي و واجباته و حقوقه و حالات التنافي حيث تنص المادة 12 أنه "يمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن او القيام بالإشهار لنفسه أو الإيعاز على ذلك". أما المادة 13 فتوضح أنه "يمنع على المحامي إبلاغ الغير بمعلومات أو وثائق تتعلق بقضية اسندت إليه و الدخول في جدال يخص تلك القضية, مع مراعاة الأحكام التشريعية التي تقضي بخلاف ذلك و يجب عليه في كل الحالات أن يحافظ على أسرار موكله و أن يكتم السر المهني". و في نفس الشق تلزم المادة 14 المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق في حين تمنعه المادة 15 من أن يمثل مصالح متعارضة. و فيما يخص حقوق المحامي تنص المادة 22 على أن "لا يمكن انتهاك حرمة مكتب المحامي و لا يتم أي تفتيش أو حجز في مكتب المحامي إلا من قبل القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا" في حين تؤكد المادة 23 أن "الأتعاب بين المتقاضي و المحامي تحدد بكل حرية و حسب الجهد الذي يبذله المحامي و طبيعة القضية و مراحلها و أهمية المساعي التي يقوم بها المحامي". و في نفس الشطر توضح المادة 25 أنه "إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا و يرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية و مندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لإيجاد حل ودي للإشكال". و في الفصل المتعلق بحالات التنافي تنص المادة 27 على أنه "تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية و مع كل عمل إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص و مع كل نشاط تجاري أو صناعي و كل عمل ينطوي على علاقة التبعية". و تضيف نفس المادة أنه "لا يمكن المحامي العضو بالبرلمان أو المنتخب المنتدب أن يمارس خلال عهدته الإنتخابية مهنة المحاماة" و ان "مهنة المحاماة لا تتنافى مع وظائف التدريس في الجامعات و مؤسسات التعليم العالي". و في نفس المجال توضح المادة 28 أنه "لا يجوز للمحامي الذي كان موظفا أو عونا عموميا أن يرافع ضد الإدارة التي كان تابعا لها لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه" كما تؤكد المادة 29 أنه "لا يجوز للمحامي الذي اسندت إليه عهدة انتخابية أن يرافع ضد الجماعات الإقليمية التي كان يمثلها أو ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو الصناعي و التجاري التابعة لها إلا بعد مضي خمس (5) سنوات من انتهاء عهدته الإنتخابية". و فيما يخص الباب الثالث المتعلق بالإلتحاق بالمهنة تنص المادة 31 على انه "يشترط الإلتحاق بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ومتابعة التربص المنصوص عليهما في هذا الباب". أما بخصوص التربص فتنص المادة 36 أنه "بإستثناء القضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل و حاملوا شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون, يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة و المعفون منها تربصا ميدانيا مدته سنتين (2) يتوج بتسليم شهادة نهاية التربص من طرف مجلس المنظمة". بالنسبة للباب الرابع الخاص بتمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية تنص المادة 50 من القانون على أنه "ما لم توجد أحكام تشريعية مخالفة, يمارس المحامي المسجل في الجدول مهنته عبر كامل التراب الوطني و امام جميع الجهات القضائية". أما فيما يخص الباب الخامس المتعلق بالممارسة الجماعية لمهنة المحاماة تمكن المادة 52 المحامون المسجلون في الجدول وفقا لأحكام هذا القانون أن "يمارسوا مهامهم جماعيا في شكل +شركة محامين+ أو +مكاتب مجمعة+ أو +تعاون+ و كذلك ضمن نظام +المحاماة بأجر+" في حين تسمح المادة 65 ل"محاميين أو أكثر مسجلين في الجدول تجميع مكاتبهم في نفس المحل". فيما يخص التعاون تسمح المادة 71 "لكل محام مسجل في الجدول ان يبرم اتفاقية تعاون مع محام آخر أو شركة محامين" و كذلك مع "محامي أجنبي مع مراعاة أحكام الإتفاقيات القضائية". و يخص الباب السادس من القانون منظمة المحامين حيث تؤكد المادة 101 منه ان "نقيب المحامين ينتخب لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة". للإشارة يتعلق الباب السابع بتنظيم و مهام الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين أما الباب الثامن بالتأديب و الطعن في حين يظم الباب التاسع و الأخير أحكام إنتقالية و ختامية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.