فرض غرامات ب50 مليون سنتيم على التجّار الذين لا يتعاملون ب ال «garantie» سيكون المتعاملون الاقتصاديون ملزمين بتقديم ضمان على السلع والخدمات التي يقدمونها للمستهلك ابتداء من أكتوبر 2014، حيث سيتعين على المتعامل تقديم سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع، حيث يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة.وقد حدد المرسوم التنفيذي الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيّز التنفيذ، وأن كل مقتن لأي منتوج جديد أو مستخدم سواء كان جهازا أو أداة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية، يستفيد من الضمان بقوة القانون، كما يشمل هذا الضمان أيضا الخدمات. ويمتد الضمان أيضا، إلى عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة لاسيما فيما يتعلق برمزها وتركيبها وتشغيلها عندما تنجز تحت مسؤولية المتعامل، كما يمكن للمستهلك أن يطالب بتجريب المنتوج المقتنى دون إعفاء المتعامل من إلزامية الضمان. ويتجسد هذا الضمان، من خلال شهادة يقدمها البائع أو مقدم الخدمة تتضمن بياناته وبيانات المقتني، مع إيضاح طبيعة السلعة المضمونة وسعرها ومدة الضمان، غير أن الضمان يبقى ساري المفعول في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو ضياعها، ويمكن للمستهلك أن يكتفي بتقديم فاتورة أو قسيمة شراء أو تذكرة الصندوق أو وثيقة أخرى مماثلة للمطالبة بالضمان. ويتم تنفيذ هذا الإجراء، دون تحميل المستهلك أي مصاريف إضافية، وذلك إما بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة أو باستبدالها أو برد ثمنها، وفي حالة العطب المتكرر يجب استبدال المنتوج أو رد ثمنه حسب ما نصّ عليه المرسوم. وإذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة، فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح عن طريق مهني مؤهل من اختياره على حساب البائع. أما إذا تعذّر على البائع القيام بإصلاح السلعة، فإنه يجب عليه استبدالها أو رد ثمنها في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب، فيما ستقوم وزارة التجارة لاحقا بتحديد مدة الضمان لكل سلعة من السلع المعنية بهذا الإجراء، غير أنه لا يمكن أن تقل مدة الضمان عن 6 أشهر بالنسبة للسلع الجديدة والخدمات وعن 3 أشهر بالنسبة للسلعة المستخدمة ابتداء من تاريخ تسليم المنتج. وأوضح المرسوم، أنه لا يمكن للمستهلك الاستفادة من حقه في الضمان إلا بعد تقديم شكوى كتابية لدى البائع أو مقدم الخدمة، ويمكن للمتعامل المعني القيام بمعاينة مضادة على حسابه بحضور الطرفان أو ممثليهما في المكان الذي توجد به السلعة خلال 10 أيام التي تلي استلام الشكوى، وعندما لا ينفذ وجوب الضمان في أجل 30 يوما من استلام الشكوى، فإنه يتعين على المستهلك إعذار المتعامل عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. ويجب على المتعامل في هذه الحالة، القيام بتنفيذ الضمان في أجل ثلاثين يوما، ويعاقب المتعامل بغرامة من 100 إلى 500 ألف دينار إذا لم يلتزم بهذا الإجراء كما يعاقب بغرامة من 50 إلى 100 ألف دينار إذا لم يسمح للمستهلك بتجربة المنتوج، ويسمح التنظيم الجديد للمتعامل، أن يمنح المستهلك ضمانا إضافيا أكثر امتيازا في شكل التزام تعاقدي مكتوب، كما أوضح المرسوم أن التدابير التي يتضمّنها ستدخل حيّز التنفيذ بعد سنة من نشرها في الجريدة الرسمية، أي ابتداء من أكتوبر 2014.