أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بسكرة في جلستها العلنية، أمس، قرارا يقضي بإدانة أحد الموثقين العاملين بولاية الوادي بعقوبة الحبس النافذ لمدة عام واحد مع أمر بالإيداع و4 سنوات حبسا غير نافذة بتهمة ارتكاب جناية التزوير في محررات رسمية، في قضية تعود وقائعها إلى شهر ماي 2002، حيث قام الموثق بتزييف جوهر القانون الأساسي لشركة خاصة ذات مسؤولية محدودة يقع مقرها بمدينة تڤرت، واستعمال هذه النسخة المزيفة أمام القضاء على مستوى محكمة تڤرت في جوان 2002 قصد التحايل على الشريك المسير والضحية بعد أن تنازل مستعملو النسخة عن حصصهم لفائدة الشريك الضحية وزوجته. للعلم أن غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء ورڤلة كانت قد أصدرت قرارا يقضي بإحالة مستعملي المزور في ماي 2008 على مستوى محكمة الجنايات لدى المجلس. وكانت نيابة مجلس قضاء بسكرة قد إلتمست إدانة الموثق المذكور والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات كاملة. واعتبر الموثق المدان أن ما قام به يدخل ضمن صلاحياته القانونية، فيما اعتبر الضحية في القضية أن هذه الأفعال والتحريف الذي مس العقد المخصص لشركة سوتيد الكائن مقرها بتڤرت، وتمارس نشاطها في مجال قطاع الري والأشغال الكبرى أدت إلى إنكار عملية التنازل المبرمة في أفريل 2001 لصالحه هو وزوجته بعد أن تحصل الشركاء على مستحقاتهم بالقانون واعتبر أن التزوير جاء عن سوء نية بقصد النصب والاحتيال عليه. وبمدينة تڤرت علمت "النهار" أن الموثق (ط،م،ف) الكائن مكتبه بوسط تڤرت والذي أغلق بقرار من وزير العدل حافظ الاختام في أكتوبر المنقضي، متابع قضائيا أمام محكمة تڤرت بتهمة استعمال المزور في قضية تعود وقائعها إلى أفريل 2001 عندما قام بإبرام عقد تنازل حصص ثلاثة شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة متواجدة بتڤرت مختصة في أشغال الري والكهرباء، إلا أن الموثق لم يقم بتسجيل العقد الرسمي لدى إدارة التسجيل، مما أدى إلى نزاع قضائي حاد بين المتنازلين عن حصصهم والمتنازل لهما أفضى إلى قرار مدني صادر عن مجلس قضاء ورڤلة سنة 2005 يقضي بإلزام الموثق المذكور بتسجيل العقد لدى إدارة الضرائب وفقا للقانون. وبعد انطلاق نشاط الشركة في جانفي 2006 ومراجعة جدية لمطالب الموثق، اتضح أنه طالب مستحقات ثلاثة عقود تمت تسويتها كلها بفاتورة 1260000 دج في سنة 2002، كما اتضح أن الموثق قام بتسجيل عقد واحد مرتين في سنة 2000 وقبض مقابل ذلك مبلغ 391.000 دج، وأما هذه الأفعال وإعذاره رسميا قامت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتواجدة بتڤرت بتسجيل شكوى جزائية ضده أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تڤرت بأعمال غدر متتالية انتهت هذه الشكوى بعد تحقيق قضائي بإحاته على المحكمة بجنحة الغدر، الجرم المنصوص والمعاقب عليه في المادة 121 من قانون العقوبات. كما علمت الجريدة أيضا أن هذا الموثق متابع في تحقيق قضائي أمام السيد قاضي التحقيق لمحكمة تڤرت في جناية أخرى تتمثل في التزوير في عقود رسمية، الجرم المنصوص والمعاقب عليه في المادة 214 من قانون العقوبات..