تحصين الدولة وتعزيز أمنها يكمن في بناء جبهة وطنية متينة    اختتام أشغال الملتقى الوطني حول أمن الذاكرة الوطنية    مجلس الأمن : السيد عطاف يترأس اجتماعا وزاريا حول القضية الفلسطينية    كرة القدم/كأس الكونفدرالية: ''مباريات مثيرة منتظرة في الدور ربع النهائي''    الصحراء الغربية : صحفيون وناشطون عرب يتبرؤون من موقف اتحاد الصحفيين العرب    تعزيز آليات التمويل وترقية الإطار التنظيمي والرقمنة والتكوين أهم توصيات الجلسات الوطنية للسينما    العاب القوى/ البطولة الافريقية 2025 لأقل من 18 و20 سنة : مدينة وهران مرشحة لاحتضان الحدث القاري    البطولة الوطنية العسكرية للعدو الريفي : تألق عناصر مديرية الإدارة والمصالح المشتركة لوزارة الدفاع    نص القانون الجديد لتسيير النفايات: تحويل مفهوم النفايات من إشكالية إلى مواد أولية قابلة للتثمين    مشروعا قانوني البلدية والولاية: صلاحيات أوسع للمنتخبين وتسيير عصري للجماعات المحلية    بورصة الجزائر: انطلاق عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية ببيع 44.2 مليون سهم جديد    تلمسان.. جمع أزيد من 25 ساعة من الشهادات الحية حول الثورة التحريرية المجيدة    ممر الهيدروجين الجنوبي: السيد عرقاب يشارك غدا الثلاثاء بروما في اجتماع وزراء الطاقة المعنيين بالمشروع    الحماية المدنية: اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة الجزائرية-تونسية بولاية الوادي    المجلس الشعبي الوطني: وفد عن البعثة الاستعلامية المؤقتة للجنة الشؤون الاجتماعية في زيارة إلى باتنة    وهران..ترحيل إحدى عشرة عائلة إلى سكنات لائقة بوادي تليلات وبئر الجير    وزير العدل يعقد اجتماعا مع الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة    صحبي: خطاب رئيس الجمهورية التاريخي في الجلسات الوطنية للسينما يؤسس لثورة ثقافية حقيقية للفن السابع    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    رئيس الجمهورية: كل رموز المقاومة والثورة التحريرية المجيدة يجب أن ينالوا حقهم من الأعمال السينمائية    منظمة أطباء بلا حدود تدعو إلى زيادة سريعة وواسعة النطاق للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة    الجوية الجزائرية: المسافرون نحو السعودية ملزمون بتقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بداية من 10 فبراير    مشروع توسعة السد الأخضر يتقدّم..    سكان غزّة يحتفلون ببدء الهدنة    قانون المالية يخصص تدابير جبائية    فاتورة استيراد زيوت المحركات تتراجع    وقف إطلاق النار مصلحة كبرى للجميع    لا تساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار    صهاينة يدنّسون الأقصى    الجزائر تخسر أمام تونس    رمضان في القصر خلال مارس    الجزائر تشهد حركة تنموية رائدة    مسابقة لتوظيف الطلبة القضاة    الطارف… الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالمؤثرات العقلية    رئيس الجمهورية: كل رموز المقاومة والثورة التحريرية المجيدة يجب أن ينالوا حقهم من الأعمال السينمائية    سينمائيون يشيدون بعناية رئيس الجمهورية لقطاع السينما    أنشيلوتي مهدَّد بالإقالة    60 منصبا تكوينيا في طور الدكتوراه بجامعة وهران 1    عطاف في نيويورك للإشراف على اجتماعات لمجلس الأمن    تقليص مدة الاستجابة لنداءات الاستغاثة    استلام محطة تصفية المياه المستعملة السداسي الثاني من 2025    الجزائر تحقق إنجازا مهما على الساحة الدولية    تلاميذ تقرت وسطيف في ضيافة المجلس الشعبي الوطني    الأسواق الإفريقية والآسيوية وجهات واعدة للتصدير    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    عروض كثيرة لحاج موسى    ديدوش مراد صنع مجد الجزائر    غزة: بدء دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح    الجلسات الوطنية للسينما: بللو يبرز دور الدولة في ترقية المشهد الثقافي    ريان قلي يجدد عقده مع كوينز بارك رانجرز الإنجليزي    بلومي يباشر عملية التأهيل ويقترب من العودة إلى الملاعب    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إمبراطوريات التوثيق تتهاوى بالوادي وتڤرت
العدالة تدين موثق بالوادي بالحبس وتتابع آخر بتڤرت
نشر في النهار الجديد يوم 03 - 03 - 2009

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بسكرة في جلستها العلنية، أمس، قرارا يقضي بإدانة أحد الموثقين العاملين بولاية الوادي بعقوبة الحبس النافذ لمدة عام واحد مع أمر بالإيداع و4 سنوات حبسا غير نافذة بتهمة ارتكاب جناية التزوير في محررات رسمية، في قضية تعود وقائعها إلى شهر ماي 2002، حيث قام الموثق بتزييف جوهر القانون الأساسي لشركة خاصة ذات مسؤولية محدودة يقع مقرها بمدينة تڤرت، واستعمال هذه النسخة المزيفة أمام القضاء على مستوى محكمة تڤرت في جوان 2002 قصد التحايل على الشريك المسير والضحية بعد أن تنازل مستعملو النسخة عن حصصهم لفائدة الشريك الضحية وزوجته.
للعلم أن غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء ورڤلة كانت قد أصدرت قرارا يقضي بإحالة مستعملي المزور في ماي 2008 على مستوى محكمة الجنايات لدى المجلس. وكانت نيابة مجلس قضاء بسكرة قد إلتمست إدانة الموثق المذكور والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات كاملة.
واعتبر الموثق المدان أن ما قام به يدخل ضمن صلاحياته القانونية، فيما اعتبر الضحية في القضية أن هذه الأفعال والتحريف الذي مس العقد المخصص لشركة سوتيد الكائن مقرها بتڤرت، وتمارس نشاطها في مجال قطاع الري والأشغال الكبرى أدت إلى إنكار عملية التنازل المبرمة في أفريل 2001 لصالحه هو وزوجته بعد أن تحصل الشركاء على مستحقاتهم بالقانون واعتبر أن التزوير جاء عن سوء نية بقصد النصب والاحتيال عليه.
وبمدينة تڤرت علمت "النهار" أن الموثق (ط،م،ف) الكائن مكتبه بوسط تڤرت والذي أغلق بقرار من وزير العدل حافظ الاختام في أكتوبر المنقضي، متابع قضائيا أمام محكمة تڤرت بتهمة استعمال المزور في قضية تعود وقائعها إلى أفريل 2001 عندما قام بإبرام عقد تنازل حصص ثلاثة شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة متواجدة بتڤرت مختصة في أشغال الري والكهرباء، إلا أن الموثق لم يقم بتسجيل العقد الرسمي لدى إدارة التسجيل، مما أدى إلى نزاع قضائي حاد بين المتنازلين عن حصصهم والمتنازل لهما أفضى إلى قرار مدني صادر عن مجلس قضاء ورڤلة سنة 2005 يقضي بإلزام الموثق المذكور بتسجيل العقد لدى إدارة الضرائب وفقا للقانون.
وبعد انطلاق نشاط الشركة في جانفي 2006 ومراجعة جدية لمطالب الموثق، اتضح أنه طالب مستحقات ثلاثة عقود تمت تسويتها كلها بفاتورة 1260000 دج في سنة 2002، كما اتضح أن الموثق قام بتسجيل عقد واحد مرتين في سنة 2000 وقبض مقابل ذلك مبلغ 391.000 دج، وأما هذه الأفعال وإعذاره رسميا قامت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتواجدة بتڤرت بتسجيل شكوى جزائية ضده أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تڤرت بأعمال غدر متتالية انتهت هذه الشكوى بعد تحقيق قضائي بإحاته على المحكمة بجنحة الغدر، الجرم المنصوص والمعاقب عليه في المادة 121 من قانون العقوبات.
كما علمت الجريدة أيضا أن هذا الموثق متابع في تحقيق قضائي أمام السيد قاضي التحقيق لمحكمة تڤرت في جناية أخرى تتمثل في التزوير في عقود رسمية، الجرم المنصوص والمعاقب عليه في المادة 214 من قانون العقوبات..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.