سيتم تخفيض من 15 إلى 10 بالمائة، معدل الإخضاع الضريبي بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على مداخيل الأجور الظرفية، مثل ''التعويضات، مكافآت التعليم والاهتمام وكذا الأعمال الفكرية ذات الطابع الظرفي. وحسب مصادر موثوقة على اطلاع بالملف، فإن هذا التخفيض سيخدم مصلحة العمال المتعاقدين في المؤسسات التابعة للقطاعين العام والخاص، حيث سيستفيدون من زيادة في أجورهم بنسبة 5 في المائة بداية من العام المقبل. حبيبة محمودي أشارت مصادرنا، إلى أن الحكومة قد ألغت النظام المعمول به سابقا في تحديد رواتب العمال المتعاقدين أو ما كان يطلق عليه اسم ''الرواتب غير المنتظمة'' التي كانت تقتطع من مداخليها 15 بالمائة كضريبة على الدخل الإجمالي، وعملت على تخفيضها إلى 10 بالمائة حتى يتمكن العمال المتعاقدون في سلكي التعليم والصحة، المهندسين، المهندسين المستشارين المختصين في تصور المشاريع وغيرهم من العمال المنتمين إلى القطاعين العام والخاص وحتى أولئك الذين يشتغلون لدى مؤسسات أجنبية مستثمرة بالجزائر والذين يشتغلون بمعدل 35 ساعة في الأسبوع، من الزيادة في أجورهم بنسبة 5 بالمائة ابتداء من شهر جانفي المقبل. ويعتبر هذا الإجراء الجديد بمثابة أحد المحفزات التي بادرت إليها الحكومة، لفائدة مسيري مؤسسات القطاع الخاص والعام، فضلا عن مسيري المؤسسات الأجنبية ليتمكنوا من إقرار زيادة في أجور قاعدتها العمالية بداية من العام المقبل، وذلك باستغلال نسبة 5 بالمائة المعفاة من الضريبة على الدخل الإجمالي في الزيادة في شبكة الأجورذوجاء هذا التخفيض بعد التأكد الفعلي للحكومة بأن معدل الضريبة على الدخل الإجمالي الذي كان يدفعه مسيرو المؤسسات الخاصة وتلك الأجنبية المستثمرة بالجزائر، جد مرتفع، ما حال دون تمكن هؤلاء المسيرين من رفع أجور عمالهم، في وقت يحضر فيه الجهاز التنفيذي للرفع من الأجر القاعدي إلى أكثر من 12 ألف دينار. وبأكثر تفاصيل، فإن قانون المالية لسنة 2010، أوضح أن أسباب التخفيض جاءت في إطار تخفيض الضغط الضريبي المنجز عن طريق تعديل الجدول التصاعدي المطبق بخصوص الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث تبين بأن هذا المعدل جد مرتفع. وهو ما أدى بالحكومة إلى تخفيضه من 15 إلى 10 بالمائة، على غرار ما هو مطبق عند صدور قانون المالية لسنة 2008، فيما يخص معدل الاقتطاع من المصدر بصدد الضريبة على الدخل المطبق على أرباح الأسهم والنسبة المئوية وأتعاب مجلس الإدارة. تخفيض أجل التصريح السنوي ل''إي.أر.جي'' من 3 أشهر إلى شهرين خفضت الحكومة الأجل الممنوح بالنسبة لتقديم التصريح السنوي للدخل الإجمالي المحدد بثلاثة أشهر على الأكثر بموجب القانون الجاري به العمل، إلى شهرين اثنين، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الجديدة المحددة للأجل الأقصى بخصوص إيداع التصريح في نهاية شهر أفريل من كل سنة. إعفاء الأسمدة الفلاحية من ''تي في آ'' إلى غاية 2014 قررت الحكومة، تجديد بخمس سنوات أخرى الإعفاء المطبق على الأسمدة والمنتوجات الفوسفاتية ذات الاستعمال الفلاحي، حيث ستعفى من الرسم على القيمة المضافة، كل من الأسمدة الآزوتية، الفوسفاتية، الفوسفاتية البوتاسية والأسمدة المركبة. وأوضحت الحكومة، حسبما تضمنه قانون المالية لسنة 2010، أن هذا التدبير، يهدف إلى تجديد الإعفاء الذي سينتهي مفعوله خلال نهاية السنة الجارية أي نهاية 31 ديسمبر لخمس سنوات إضافية، وهذا لتخفيض المصاريف التي سوف يتحملها المنتوج الفلاحي النهائي. وعليه يمدد هذا الإعفاء بصدد الرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2014. حبيبة.م إنشاء صندوق لتحمل نسبة الفائدة المخفضة على القروض العقارية توسيع الإستفادة من المساعدات المباشرة لإقتناء المساكن إلى السكن الريفي حددت الحكومة شروط وكيفيات الإستفادة من القروض المخفضة الفائدة الموجهة لاقتناء وشراء المساكن الجماعية والريفية وسيستفيد الراغبون في الحصول على مساكن ريفية أو عن طريق البيع بالإيجار من مساعدات مباشرة، إلى جانب القروض المخفضة الفائدة. تبرز أحكام قانون المالية لسنة 2010 المقترحة أنه سيتم تمديد تخفيض نسب الفوائد على القروض العقارية من أجل إقتناء سكنات ريفية استكمالا للإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي رخص للخزينة العمومية تخفيض الفوائد على القروض الموجهة لإقتناء السكنات الجماعية، وهذا بالإضافة إلى الإستفادة من مساعدات مباشرة للدولة. كما سيستفيد المرقون العقاريون المساهمون في إنجاز البرامج العمومية للسكن من الإجراءات الجديدة والمتعلقة بتخفيض نسب الفوائد على القروض. في هذا الإطار اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2010 إنشاء صندوق تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للعائلات لإقتناء وبناء وتوسيع المساكن وسيكون على عاتقه تحمل تكاليف الفوائد. محمد. ب بعد تعهدهم بتوظيف 5 عمال على الأقل بصورة دائمة إعفاء المستثمرين في إطار ''أونساج'' من الضريبة على أرباح الشركات قررت الحكومة تمديد مدة الإعفاء في مجال الضريبة على أرباح الشركات لفائدة المسثمرين المعتمدين من طرف الوكالة الوطنية لتدعيم وتشغيل الشباب عندما يتعهدون بتوظيف 5 عمال على الأقل بصورة دائمة. ويكمن الهدف المبتغى من طرف المشرع من خلال إدراج هذا التدبير في منح الامتياز لجميع المستثمرين المعتمدين من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ''أونساج''، سواء كانوا خاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، غير أنه عند صياغة قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وعن طريق السهو لم يتم تعديل المادة 138_1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وهذا بغرض النص على تمديد فترة الإعفاء لفائدة الشباب المستثمر المؤهل للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لتدعيم تشغيل الشباب. وجاء هذا التدبير بهدف تصحيح الخطأ بغية منح تمديد في فترة الإعفاء بسنتين بصدد الضريبة على أرباح الشركات، عندما يتعهد الشباب بتوظيف خمسة عمال على الأقل لمدة غير محددة. حبيبة.م سيتم إلزام وزارتي الخارجية والمالية بوضع قرار وزاري مشترك شروط جديدة لجلب السيارات من طرف الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر السفارات لا تزال تجلب سيارات قديمة خلافا للتشريع المعمول به ألزمت الحكومة كل من وزارتي المالية والخارجية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة شروط إستيراد السيارات والتنازل عنها من طرف الهيئات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر. واقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2010 تعديل أحكام المادة 68 من قانون المالية لسنة 1999 التي تم تعديلها في قوانين المالية لسنتي 2001 و2002 والتي رخصت جمركة السيارات الجديدة الموجهة للإستهلاك، وقد تحدد وضع شروط للاستيراد والتنازل عن السيارات التي تقتنيها البعثات الدبلوماسية والهيئات المعتمدة بالجزائر بقرار مشترك بين وزارة المالية ووزارة الخارجية. وقررت الحكومة اتخاذ الإجراءات الجديدة بعد أن لاحظت بأن البعثات والهيئات الدبلوماسية بإمكانها جلب سيارات قديمة ومستعملة رغم أن التشريع الجزائري واضح في هذا الشأن، وهو لا يسمح بجمركة السيارات، إلا إذا كانت في حالة جديدة وقد نتج عن الفراغ القانوني وضع العديد من البعثات والهيئات الدبلوماسية للاستهلاك سيارات قديمة تم جلبها من الخارج وجمركتها مع إعفاء كلي من الرسوم والحقوق وعليه فإن كل من وزارتي المالية والخارجية، مطالبتان الآن بوضع إجراءات جديدة تتكيف والتشريع المعمول به. وسيحدد القرار الوزاري المرتقب شروط الإستيراد وكذا شروط التنازل والوضع للإستهلاك للسيارات الجديدة المستوردة من طرف البعثات الدبلوماسية وممثلي الهيئات الأجنبية وكذا أعوانهم، حيث سيتم التعيين بالتفصيل خلال التنظيم القانوني المذكور طبيعة السيارات الجديدة التي يجب جلبها وهذا بالإستعانة بالتعريفة الجمركية. محمد بوسري تتغير حسب طبيعة استعمال البناية وقيمتها التجارية في السوق رسوم تصل إلى 200 ألف دينار مقابل الحصول على رخصة البناء وشهادة المطابقة اقترحت مصالح الضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2010 إنشاء رسم خاص بعقود التعمير المنصوص عليها في القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وتحدد تعريفات الرسوم هذه، حسب طبيعة كل بناية واستعمالها، وتتراوح مابين ألف و800 دينار و200 ألف دينار. محمد بوسري سيتم تطبيق الرسوم المقترحة، حسب ما جاءت به تدابير مشروع قانون المالية 2010، حسب طبيعة استعمال البناية وقيمتها التجارية، حيث ستتراوح الرسوم التي ستفرض على عقود التعمير المتمثلة أساسا في رخص البناء ورخص التسوية ورخص إتمام الإنجاز بالنسبة للبنايات ذات الإستعمال السكني فقط مابين ألف و800 دينار و45 ألف دينار حسب القيمة التجارية للبناية، التي حدد تها الحكومة مابين ال750 ألف دينار إلى 20 مليون دينار، في حين سيتم تطبيق رسم يقدر ب50 ألف دينار على البنايات التي تفوق قيمتها التجارية ال20 مليون دينار. وفيما يتعلق بالبنايات ذات الإستعمال المزدوج السكني والتجاري والخدماتي، فإن قيمة التعريفة الجديدة تتراوح مابين الألفي ديناروال60 ألف دينار، فمثلا يتم فرض رسم يقدر ب19 ألف دينار على البنايات التي تقدر قيمتها التجارية ب3 ملايين دينار و40 ألف دينار على البنايات التي تبلغ قيمتها التجارية ال10 ملايين دينار. وبالنسبة للبنايات ذات الإستعمال الصناعي الحرفي والفلاحي، فإن الرسوم التي ستفرض عليها تختلف قيمتها نحو الإرتفاع بحيث ستتراوح مابين ال50 ألف دينار وال150 ألف دينار وهي البنايات التي حصرت قيمتها المالية مابين ال7 ملايين وال100 مليون دينار. وحسب التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2010 ، فقد تم وضع تعريفة مقابل تسليم شهادات المطابقة التي نص عليها قانون المحدد لمطابقة البنايات وإتمام إتجازها المؤرخ في جويلية سنة 2008 وهذا حسب طبيعة استعمال البناية وقيمتها التجارية أيضا. ويتراح مبلغ التعريفة مابين ألف دينار و12 ألف دينار بالنسبة للبنايات ذات الإستعمال السكني والمحصورة قيمتها مابين ال750 ألف دينار وال20 مليون دينار، أما بالنسبة للبنايات ذات الإستعمال التجاري والصناعي فيتراوح مبلغ التعريفة ما بين ال6 آلاف دينار وال150 ألف دينار وهذا بالنسبة للبنايات المحصورة قيمتها التجارية مابين ال7 ملايين دينار وال100 مليون دينار، أما البنايات التي تفوق قيمتها ال100 مليون دينار فستسلم شهادة المطابقة الخاصة بها مقابل 20 ألف دينار.