قرّرت الحكومة منح صلاحية الترخيص لممارسة نشاط الترقية العقارية للولاة بعدما كان من صلاحية وزير السكن والعمران والمدينة. ويودع طلب اعتماد الوكيل العقاري لدى مديريات السكن الولائية. وحسبما جاء في المرسوم التنفيذي المحدد للتنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. فإنه يشترط بالنسبة للشخص الطبيعي تقديم نسخة من بطاقة التعريف وإثبات بالنسبة لنشاطات الوكالات العقارية والقائم بإدارة الأملاك العقارية . وحيازة شهادة عليا في الميدان القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني، وبالنسبة لنشاط الوسيط العقاري. ويشترط حيازة شهادة تقني سام في الميدان التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني وشهادة جنسية صاحب الطلب وشهادة إقامته. بالنسبة للشخص المعنوي، يشترط تقديم نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، نسخة من النشرة الرسمية. للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة، شهادة جنسية حائز أو حائزي الرأسمال الكامل وشهادة إقامتهم. وتخضع طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين للتحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن المختصة. التي يتعين عليه التعريف بإجابتها للجنة الاعتماد خلال مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ إخطارها. ويتعين على الوالي الرد على صاحب الطلب في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تسلم طلب الاعتماد. ويجب أن يكون قرار الرفض معلّلا من الوالي ويبلّغه إلى صاحب الطلب بكل وسيلة. كما يمكن لصاحب الطلب، في حالة رفض طلب الاعتماد، أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوالي مرفوقا بمعلومات. أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة تكميلية. ويجب أن يصل طلب الطعن إلى الوالي في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وحسب المرسوم التنفيذي، فإن اعتماد الوكيل العقاري شخصيا وقابلا للإلغاء ولا يمكن التنازل عنه . ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أي كان شكله،كما يخضع تسليم الاعتماد إلى دفع الضريبة على شهادات اعتماد الوكيل العقاري. ويمنح اعتماد الوكيل العقاري لمدة 5 سنوات ويخضع تجديده إلى التقديم المنتظم للتقارير. كما يخول الحق في ممارسة المهنة عبر كامل التراب الوطني