أثارت هيئة دفاع الرئيس المدير العام لمجمع "النهار" الزميل أنيس رحماني، في قضية العقيد المتقاعد إسماعيل نقطة مهمة جدا في دفوعاتها، تتعلق بتقادم الملف. وركزت هيئة الدفاع في مذكرتها على هذه النقطة، التي ينص عليها قانون الاعلام من خلال المادة 124 من القانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالإعلام. وتوضح ذات المادة بصفة صريحة على أن الدعوى العمومية المتعلقة بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة، تحرك بعد 6 أشهر من تاريخ ارتكابها. ويعد أنيس رحماني صحفيا محترفا، بالإضافة إلى كونه الرئيس المدير العام لقناة النهار وهذا بصفتها مؤسسة بث سمعي بصري ويعتبر هو مسؤول النشر فيها، ويطبق عليه قانون الإعلام. كما أن الوقائع تعلقت باقتياد صحفي بدون إذن قضائي وبمناسبة أوبسبب مقال صحفي وبالتالي وقائع القضية يطبق عليها قانون الإعلام. وتعود الوقائع المرتبطة بالقضية، إلى تاريخ 09 أكتوبر 2018، بينما تقدم العقيد المتقاعد إسماعيل بشكوى ضد الزميل أنيس رحماني بتاريخ 13 فيفري 2020. وبذلك فإنه تم تحريك الدعوى بعد أكثر من عام و4 أشهر عن واقعة بث التسجيل الصوتي في قناة "النهار" عقب اقتياد صحفي من مجمع النهار دون إذن قضائي. وتنص المادة 124 من قانون الإعلام على أن الدعوى العمومية والمدنية المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية بعد ستة أشهر كاملة من تاريخ ارتكابها.