نص المادة 347 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية تعتبر المتهم حاضرا إذا رفض الإجابة أعطت أمس النيابة العامة، تفاصيل مجريات محاكمة الناشط السياسي كريم طابو، من قبل الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، حيث ذكر النائب العام لدى ذات المجلس انه تم تأسيس قرار تأييد الحكم الصادر في حق المتهم على مقتضيات نص المادة 347 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبر المتهم حاضرا إذا رفض الإجابة. وجاء في بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أنه “على اثر ما نشرته بعض وسائل الإعلام، وما تداولته منصات التواصل الاجتماعي بخصوص مجريات محاكمة المدعو طابو كريم من قبل الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تنهي النيابة العامة لدى نفس المجلس القضائي إلى علم الرأي العام بأنه بتاريخ 11 مارس 2020 أدانت محكمة سيدي امحمد طابو كريم بما هو منسوب إليه من تهم وعقابا له الحكم عليه بعام حبسا منها 6 اشهر نافذة وهو الحكم الذي استأنفه وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد والمتهم”، وأضاف ذات المصدر أنه وبعد توصل النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بملف الدعوى تم جدولة القضية لجلسة 24 مارس 2020 للنظر في الاستئنافين طبقا للقانون، حيث أنه بالتاريخ المذكور وعملا بالمادة 344 من قانون الإجراءات الجزائية تم إخراج المتهم من المؤسسة العقابية وإحضاره إلى مقر مجلس قضاء الجزائر من أجل المحاكمة، وأبرز بيان النائب العام أنه وأثناء انعقاد الجلسة والسير في ملفات كانت مجدولة أمام نفس الغرفة لمتهمين آخرين موقوفين، تم المناداة، على المتهم طابو كريم، وبعد استجوابه عن هويته وتبليغه بالتهم المنسوبة إليه، رفض الإجابة على أسئلة رئيس الغرفة طالبا تأجيل محاكمته لحضور دفاعه ولكون حالته الصحية لا تسمح بذلك، وأوضح ذات المصدر، أنه وللتأكد من الحالة الصحية للمتهم أمر رئيس الجلسة عرض المتهم على طبيب قصد فحصه وعليه تم اقتياد المعني إلى العيادة الطبية الكائنة بمقر المجلس القضائي، وبعد ساعة من الزمن قرر المجلس مواصلة إجراءات المحاكمة نظرا لحضور دفاع المتهم، إلا أن المتهم ومحاميه – يضف المصدر ذاته – تمسكوا بطلبهم لتأجيل القضية وهو الطلب الذي لم يحظ بالقبول من قبل قضاة الغرفة الجزائية لعدم وجود ما يبرره نظرا لجاهزية القضية للفصل من جهة ولحضور المتهم وإن كان قد رفض الإجابة على أسئلة المجلس وكذا دفاعه من جهة أخرى. في السياق ذاته، أضاف المصدر ذاته، أنه وبعد إبداء النيابة العامة التماساتها أعطى رئيس الغرفة الكلمة لمحامي المتهم طبقا للقانون إلا أنهم رفضوا المرافعة وتمسكوا بطلبهم المتمثل في التأجيل، وبعد المداولة صدر قرار عن الغرفة الجزائية قضى حضوريا غير وجاهيا بتأييد الحكم الصادر في حق المتهم بتاريخ 11 مارس 2020 عن محكمة سيدي امحمد مبدئيا وجعل عقوبة الحبس الحكم بها نافذة مع الإبقاء على الغرامة. وفي الأخير ذكر النائب العام، أن المجلس أسس قراره على مقتضيات نص المادة 347 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبر المتهم حاضرا إذا رفض الإجابة.