بدأت أمس محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، محاكمة رجل الأعمال الموقوف عاشور عبد الرحمان وشريكه المتهم الموقوف "ع. رابح" المتورطان في قضية اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري. سارة.ط القضية عادت إلى الواجهة، بعد انتهاء التحقيق التكميلي من المحكمة العليا، ونسبت المحكمة للمتهمين السالفي الذكر تهما تتعلق بجناية قيادة جمعية أشرار، جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد. واستهلت هيئة الدفاع المحاكمة بإثارة دفع شكلي جوهري، يتعلق بتطبيق المادة المعدلة التي وردت بالدستور الجديد الحالي، كما طالبت هيئة دفاع المتهم بوجوب الفصل في دفعها الشكلي بدءا بتطبيق المادة 43 من الاتفاقية الدولية للمساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المؤرخة في 15 مارس 1963، والبروتوكول الملحق بها المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية والمملكة المغربية. كما شددت هيئة الدفاع على تطبيق القانون على موكلها، لاسيما بتطبيق المادة 171 المعدلة في الدستور الجديد، التي تنص على التزام القاضي بممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها. ومن جهته، أفاد محامي الدفاع الأستاذ مراح يوسف خلال مرافعته، أن الجزائر أبرمت اتفاقية للتعاون القضائي بينها وبين المملكة المغربية والتي بموجبها تم القبض على موكله عاشور عبد الرحمان تنفيذا لأمر القبض الدولي الصادر ضده من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، وتم تسليمه بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 12 أكتوبر 2006، للدولة الجزائرية بناء على شروط تضمنتها الاتفاقية. وطالب محامي الدفاع تطبيق نص المادة 43 من الاتفاقية، وهو المبدأ الذي كرسه المشرع الجزائري كنص تطبيقي بموجب المادة 700 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن لا يكون الشخص المسلم موضوع متابعة أو أن لا يحكم عليه في جريمة خلاف تلك التي بررت التسليم، مادام التسليم كان بناء على جريمة النصب وإصدار شيك بدون رصيد والمشاركة في اختلاس أموال عمومية وهي الجرائم الواردة بمرسوم التسليم.