يتوجب على المواطنين أصحاب البنايات الخاصة الإسراع في البت بعملية مطابقة البنايات و/أو إتمام إنجازها عملا بأحكام القانون رقم08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008، الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها. وعليه، فإنه و تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون المذكور آنفا، فإنه يمكن تحقيق مطابقة البنايات التي انتهت بها أشغال البناء أو هي في طور الإتمام، إذا توفرت فيها الشروط المحددة. و بالتالي، فإن البنايات التي يشرع في إنجازها أو تلك التي انتهت بها الأشغال قبل هذا التاريخ بدون رخصة بناء أو ليست مطابقة لها، فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 90 – 29 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المعدل و المتمم و المتعلق بالتهيئة و التعمير. أما فيما يخص البنايات التي لا تكون قابلة لتحقيق المطابقة في إطار أحكام هذا القانون -الذي حصلت سطيف نت على نسخة منه- فإنها تتعلق بتلك المصنفة غير قابلة للبناء حسب دراسات التعمير الجيو تقنية، الدراسات الزلزالية، تلك المتمركزة في المناطق المعرضة للفيضانات أو انزلاق الأتربة إضافة إلى الأراضي الفلاحية ، الغابية و المنشآت الإستراتيجية . هذا، كما تضمن المرسوم التنفيذي تشكيلية فرق المتابعة و التحقيق في إنشاء التجزئات و المجموعات السكنية أو ورشات البناء مع تحديد شروط و كيفيات تعيين الأعوان المكونين لها و كذا نشاطها إضافة إلى تحديد تشكيلة لجنتي الدائرة و الطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفية سيرهما. الأمر الذي يحتم على المواطنين التقرب في أسرع الآجال إلى مكاتب الدراسات و المهندسين المعماريين ، هذا الأخير الذي يلتزم من جهته، بالأخذ في الحسبان عند مطابقة و/ أو إتمام إنجازها الظرف القانوني و التاريخي الذي تم فيه تشييد هذه البنايات و التي تنحصر في الطبيعة القانونية للوعاء العقاري، احترام قواعد التعمير ومعايير البناء، وجهتها أو استعمالها إضافة إلى موقع إقامتها و وضعية شبكات التهيئة. الجدير بالذكر، أن القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 و الذي حددت مدته بخمس سنوات كأقصى أجل لم يبق منه سوى عامين لتسوية الطبيعة القانونية و التهيئة العمرانية لمختلف السكنات الخاصة و إلا سيكون تعرضهم لعقوبات مالية باهظة.