تم تحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت في مرسوم تنفيذي رقم 14-80 صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية ليوم 26 فبراير 2014. وتنص المادة الثانية من هذا المرسوم المتعلق بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت تطبيقا لأحكام المادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت. أما المادة الثالثة من هذا المرسوم الذي صدر في العدد 11 من الجريدة الرسمية فتوضح أنه يجب أن يبين صاحب الاحتجاج في محضر الفرز وضمن الإطار المخصص لهذا الغرض لقبه واسمه وصفته وعنوانه ورقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة) وكذا لقب المترشح الممثل واسمه ومضمون الاحتجاج وتوقيعه. وتنص المادة الرابعة على أنه يجب أن يتضمن الإخطار الفوري للمجلس الدستوري وبواسطة البرق عناصر المعلومات الخاصة بصاحب الاحتجاج وكذا موضوعه في نفس الشكل الذي تم إدراجه في محضر الفرز. وتضيف نفس المادة أن الطعن يتم بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته ويمكن أن يرفق هذا الطعن بكل الوسائل المبررة له.