حددت الحكومة كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت، حيث لكل مرشح أو ممثله قانونا الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت، ويجب أن يبين صاحب الاحتجاج في محضر الفرز وضمن الإطار المخصص لهذا الغرض اسمه ولقبه وصفته وعنوانه، ورقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها سواء تعلق الأمر ببطاقة التعريف الوطنية أم جواز السفر أم رخصة السياقة، بالإضافة إلى لقب المترشح الممثل واسمه، ومضمون الاحتجاج وتوقيعه.