المحظورات: يَحْرُم على المُحْرِم أشياء مخصوصة تسمى (المحظورات) هي ما يلي: 1- لبس المخيط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سُئل عما يلبس المحرم: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَات، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا وَرْسٌ» متفق عليه. وفي الحديث: «وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ» رواه البخاري. 2- تغطية الرأس أو جزء منه بالنسبة للرجل. 3- تغطية الوجه أو جزء منه بالنسبة للمرأة، إلا ما يحتاج إليه لستر الرأس فلا يحرم تغطيته. 4- حَلْق الشعر أو دهنه. 5- استعمال الطِّيب في الثوب والبدن. 6- تقليم الأظافر. 7- قتل الصيد. 8- عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة؛ لقوله: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ» رواه مسلم. 9- الوطء، وكذا مقدماته من اللمس بشهوة والتقبيل ونحوه. 10- ويَحْرُم على المُحْرِم وغيرِه قطعُ نبات الحرمين مما يَنْبُت بنفسه؛ لحديث: «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ» متفق عليه. المبطلات (مفسدات الحج): الحج لا يَفْسَد إلا بالجماع، لقوله تعالى: "فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ" البقرة: 197، والرفث الجماع، لكن لا يَخْرُج الشخص من أعمال الحج إذا فعل ذلك، بل عليه إكمال المناسك، وقضاء الحج والهدي في العام المقبل. والمضي في العبادة الفاسدة خاصٌ بالحج، أما غيره من العبادات فلا. أما مَنْ فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج؛ لقوله: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» رواه أصحاب السنن، وله أن يتحلل بعمرة، لكن عليه القضاء والهدي في العام المقبل.