أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة موثقا بالمؤبد على خلفية تورطه رفقة صاحب مدرسة سياقة هذا الأخير توفي قبل المحاكمة في جناية التزوير في محررات عمومية وإتلاف وثائق إدارية التي كبدت مغتربا بفرنسا مثّل كضحية خسارة مبالغ مالية هامة كانت ستعود عليه بالفائدة إزاء تأجير محله للمتهم الثاني· حيثيات القضية تعود عندما أبرم الضحية مع المتهم المتوفى عقد إيجار محل لممارسة نشاط تعليم السياقة وقد وضع الضحية ضمن بنود العقد شرطا يوجب فيه المتهم بعدم تغيير النشاط دون موافقته وقد تم توثيق هذا الاتفاق عند الموثق المتهم الرئيسي غير أنه بعد مدة قرر المتهم الثاني تغيير النشاط غير أن الضحية رفض ما دفع به اللجوء إلى الموثق الذي حرر العقد، هذا الأخير طلب منه ترك العقد لإعادة النظر في الإجراءات، وعليه قام بشطب البند ووضع عليه ختما آخر وفي اليوم الموالي عاد الضحية وتفاجأ بالتغيير الذي طرأ على العقد ما جعله يرفع دعوى لدى وكيل الجمهورية الذي باشر تحرياته وكشفت الخبرة المنجزة أنه تم شطب البند وتغييره بالختم· الموثق أثناء استجوابه من طرف هيئة المحكمة صرح أنه قام بهذا الإجراء الذي يعد قانونيا بعد أن ظن أن كل من المتهم الأول لا تربطه أي علاقة صداقة مع المتهم الثاني ما تجعله يتحمل من أجله هذه التهمة وهو يدرك تماما أنه ستكلفه السجن، مؤكدا أن تغيير شطب البند من العقد كان بموافقة الضحية غير أن قاضي الجلسة واجهه بتصريحات الضحية الذي فند هذا الأمر على جانب شهادة كاتبته التي صرحت أثناء سماعها المتهم الثاني صاحب مدرسة تعليم السياقة كان كثير التردد على مكتب الموثق وأنه كان يدخل دون استئذان حتى في عدم وجود الموثق في مكتبه· ممثل الحق العام أكد في مرافعته أن مثل هذه الأخطاء لا تغتفر خاصة إن كانت واردة من رجل قانون يدرك عواقب كل الإجراءات المخالفة غير أن ثقة المتهم في نفسه جعلته يظن أنه فوق القانون وأن لديه السلطة لإتلاف وثائق إدارية هامة ائتمنه عليها زبونه وعليه التمس ضده تسليط عقوبة المؤبد وهو الحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية·