المادة 135 من قانون الأسرة أعطتها الحق فيه لا تزال العديد من العائلات الجزائرية في بعض مناطق الوطن تحرم المرأة من الميراث وتعتبر التركة حقا من حقوق الذكور فقط دون غيرهم، لاأن المرأة إذا تحصلت على نصيبها من إرث والديها فإنها ستمنحه لزوجها الغريب عن العائلة لذلك فهي تفضل أن تحرم البنت من ميراثها، وتقسم كل التركة بين الذكور، ولا يحق للمرأة بعدها أن تحتج وإلا فستعتبر عاصية وخارجة عن قانون الأسرة حتى ونحن في سنة 2015.
عتيقة مغوفل عرفت المرأة في الجاهلية عدة أنواع من الظلم والاحتقار فقد كانت تدفن وهي حية ترزق، ولكن الإسلام حررها وجعل لها حقوقا تتساوى بها مع الرجل، ومع مرور السنوات وتطور الحياة أصبحت هذه الأخيرة شقيقة الرجل في كل الميادين، ولكن مع ذلك ما زالت توأد بطريقة أخرى مغايرة لطريقة الجاهلية من خلال حرمانها من الميراث الذي يعتبر حقا من حقوقها شرعا وقانونا، إلا أنَ العديد منهن أردنَ كسر حاجز الصمت ورفع شكوى للقضاء. حتى ننجز موضوعنا هذا تطلب منا أن نلتقي ببعض النسوة اللواتي حرمنَ من الميراث، ولم يكن من السهل عليهنَ الحديث عن هذه المشكلة، لأن في ذلك حرج كبير للعائلة كما أن هذا الموضوع يعتبر من الطابوهات. أمهما وقفت حجر عثرة في حصولهما على حقهما البداية كانت مع السيدة(عمارية.ح) البالغة من العمر 56 سنة من منطقة بوقاعة التابعة لولاية سطيف، متزوجة وأم لأربعة أطفال تقطن حاليا بباش جراح توفي والدها منذ أكثر من 6 سنوات تاركا وراءه إرثا كبيرا، والذي يتضمن 6 محلات تجارية بالعلمة وفيلا ببوقاعة فيها 13 غرفة، بالإضافة إلى قطعة أرض فلاحية بمنطقة بني ورثلان، وللسيدة عمارية ثلاثة أشقاء ذكور وشقيقة واحدة. بعد أن توفي والدها وبعد مرور الأربعين بدأت تفكر رفقة شقيقتها فأن تطلبا نصيبهما من إرث والدهما مع العلم أن السيدة(عمارية.ح)تعيش ظروفا صعبة، فزوجها عامل بسيط وأبناءها الأربعة متمدرسون، وحين فاتحت الشقيقتان والدتهما في القضية ثارت غضبا عليهما وقالت إن لا حق لهما في الإرث فهو من حق الذكور فقط، لأنهم يحملون اسم العائلة، فالإرث يبقى لهم ولأبنائهم ولا يذهب للغريب وأبنائه، فالغريب تقصد به كل من زوج عمارية وشقيقتها اللتان أصيبتا بالذهول من موقف أمهما، لذلك قررتا أن تقصد عمهما أي كبير العائلة، لكن موقفه لم يختلف عن موقف الأم فقد رأى أنه من الضروري أن يبقى مال أخيه عند أبنائه الذكور دون البنات لنفس حجة الأم، سألنا السيدة عمارية إن كانت قد طالبت رفقة شقيقتها بحقهما في الميراث عن طريق العدالة، فأجابتنا أنهما لم تفعلا ذلك في الأول حياء من أمهما، لكن إحساسهم بالظلم جعلهما تقصدان العدالة أين وكلاتا محاميا وطلبتا منه أن يطالب بحقهما من إرث والدهما وبطرق قانونية، وبعد أخذ ورد تمكنتا الشقيقتان من أخذ حقهما في الميراث، إلا أن أمهما و أشقائهما تبرؤا منهما دنيا وآخرة. ...لا كبار الأسرة ولا الإمام أعطوها الحق في الإرث من السيدة(عمارية.ح) التقينا بعدها بالسيدة(زهرة.ب)التي تبلغ من العمر62 سنة، من ذراع الميزان بولاية تيزي وزو تعيش رفقة زوجها بالعاصمة، منذ أكثر من 35 سنة، إلاَ أنَها عاقر لم ينعم عليها الله بالذرية الصالحة، توفي والدها وترك إرثا كبيرا وراءه والمتمثل في قطعة أرض كبيرة عليها عدد كبير من أشجار الزيتون التي تنتج سنويا ما يقارب 1500لتر من الزيت بالإضافة إلى بعض أشجار الفواكه المتنوعة. حين توفي والد السيدة(زهرة.ب)خلف وراءه 5 ذكورو3 بنات جميعهم متزوجون، بالإضافة إلى والدتهم الطاعنة في السن، والتي تبلغ من العمر 86 عاما، وبعد مرور حوالي 4 أشهر عن الوفاة بدأ الحديث عن الميراث وحين اجتمع أفراد العائلة تقرر عدم منح الفتيات حقهنَ في الإرث حسب عادات الأجداد لأنه بالنسبة لهم عيب أن تأخذ المرأة حقها، وهو الأمر الذي أشعل نار الفتنة بين الإخوة ما استدعى تدخل كبار الأسرة إلا أن الأمور لم تلين بينهم فوصلوا الى إمام المسجد الذي أفتى بضرورة منح البنات حقهن في الميراث، إلا أن إخوتهن الذكور لم يقتنعوا بذلك فكان آخر الحلول بالنسبة لهنَ اللجوء إلى القضاء وطرح القضية أمام هيئة المحكمة وبعد 6 أشهر حكمت المحكمة نهائيا بحق البنات في ميراث والدهنَ ما جعل الذكور يقاطعنهنَ نهائيا، واعتبروا الأمر إهانة أمام باقي سكان الدشرة. ظاهرة حرمان المرأة من الميراث تنخر المجتمع الجزائري وللغوص أكثر في غمار الموضوع ربطت (أخبار اليوم) اتصالا هاتفيا بالأستاذ سليم بومرتيت، مختص في علم الاجتماع والذي أوضح أن ظاهرة حرمان البنت من الميراث تنخر المجتمع الجزائري منذ سنوات عديدة والسبب في ذلك يعود إلى الاعتقاد بأن منح البنت حقها من الإرث يعني إعطاءه إلى الغريب أي زوجها وبالتالي فهم يفضلون حرمانها. كما أضاف أيضا أن هذه الظاهرة تسبب الكثير من المشاكل فيما بعد بين أبناء الأخوال والخالات فقد تصل أحيانا إلى العداوة الأبدية بينهم. للقانون رأي آخر في الموضوع أما قانون الأسرة الجزائري فقد منح الفتاة حقها في الميراث مثلها مثل شقيقها الذكر وهو ما صرحت به الأستاذة المحامية (صارة هلالي) من خلال اتصالي هاتفي بها، فالمادة 135 من قانون الأسرة الجزائرية نص على (يمنع من الميراث الأشخاص الآتية أصنافهم: قاتل الموروث عمدا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا، شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه، العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطة المعنية) كما تنص المادة 136 أيضا (الممنوع من الإرث للأسباب المذكورة أعلاه لا يحجب غيره). كما أضافت الأستاذة صارة هلالي أن المشرع الجزائري أحق للمرأة الحصول على نصيبها من إرث والديها أو غيرهما ممن لها الحق في إرثه، إلا أن المعتقد الاجتماعي هو من حرمها منه. لا يجوز حرمان المرأة من الإرث كما أن الدين الإسلامي أعطى للمرأة حقا في الميراث ومنعها منه حرام هذا ماعبر عنه الشيخ (أمين ناصري) فالله عزوجل أنزل في القرآن الكريم آيات بينات قال فيها (للذكر مثل حظ الأنثيين) وهو تعبير صريح على أن للمراة حق في الميراث فقط يختلف المقدار بينها وبين الرجل لأن الرجل مسؤول عن أسرته لذلك منحه الشرع ضعف ما يمنح للمرأة.