كشفت التحقيقات التي أجريت في قضية التزوير التي راح ضحيتها البنك الجزائري الخارجي أن المدعو ش·ل تقني في الإعلام الآلي تمكن من خلال خبرته الوصول إلى كلمة السر وفتح أربع حسابات وهمية لتحويل أرصدة الزبائن بعد أن أصدر سفتجات مزورة وتقدم بها أمام البنك، بموجب حصوله على موافقة شركة فادريكو لمواد التنظيف لبيعه نوعا من منتجاتها بتواطؤ مع المدير العام للشركة ح·ع ومديرها التجاري ع· د وموظف آخر الأمر الذي مكنه من اختلاس الملايير· تحريك القضية كان بناء على الشكوى التي تقدم بها ممثل البنك أمام الضبطية القضائية لأمن ولاية الجزائر مفادها أن الشركة التجارية العالمية فادريكو قد استعملت سفاتج مزورة ومن خلالها تلاعبت بالكتابات المصرفية للبنك، لتفتح على إثره الجهات المعنية تحقيقا في القضية، وتبين أن المدعو ش، ل المتواجد حاليا بكندا، قد تعامل تجاريا مع الشركة وأدرجته ضمن أحد زبائنها، بعدما تقدم إلى المدير التجاري للشركة، طالبا منه أن يبيعه كمية معتبرة من منتوج الشركة، حيث رفض المدير التجاري خلال المرة الأولى كون المتهم الفار لا يحمل صفة تاجر، وأن الشركة تتعامل مع التجار، الذين يحملون سجلات تجارية رسمية وبطاقات جبائية تصدر من مديرية الضرائب، إلا أن المتهم ش·ل أخبره أن لديه صديق تاجر وهو المتهم الثالث المدعو ع،م بواسطته ستتم العملية، وهو ما حدث فعلا حيث أحضره معه إلى الشركة مصحوبا بسجل تجاري سليم بأختام رسمية وإمضاءات عادية، فتمت الموافقة وتسلم البضاعة، وبحكم الصداقة والعلاقة الطيبة التي تربطهما، طلب منه المدير التجاري أن يدفع مبلغا ماليا وهو ثمن البضاعة، عن طريق السفتجات التي هي أداة ائتمان تستعملها الشركة مع التجار الذين يشترون سلعها بالجملة، فدفع مبلغ 500 مليون سنتيم، ثم تسلم 4 سفاتج لتقديمها للبنك من أجل المخالصة، والتي حولت بدورها إلى المدير المالي الذي اكتشف أنها من دون رصيد، وعليه وجه للمتهمين جرم اختلاس أموال عمومية التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، وهي الأفعال التي فندها إطارات الشركة الذين مثلوا نهاية الأسبوع الماضي أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بعد استئنافهم للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس والقاضية بإدانتهم بأحكام تراوحت مابين العامين و06 أشهر حبسا نافذا، حيث صرح المدير التجاري أنه تسلم من المتهم ملفا تجاريا سليما خال من التزوير، وهو ما أثبتته الخبرة أيضا، كما أنه أخبره بأن السفتجات من دون رصيد التي تقدم بها للبنك، فكيف له أن يتواطأ معه ملتمسا إفادته بالبراءة غير أن ممثل الحق العام التمس تأييد الحكم المعارض·