- أن لا يلبس الرجل الحرير والذهب لقوله _ صلى الله عليه وسلم _ وقد أخذ حريراً فجعله في يمينه وذهباً فجعله في شماله: إن هذين حرام على ذكور أمتي (رواه أبو داود بإسناد حسن) . 2- أن لا يطيل ثوبه أو سرواله أو برنسه أو رداءه إلى أن يتجاوز كعبيه لحديث: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار (رواه البخاري وابن ماجة وأحمد). 3- أن تطيل المسلمة لباسها إلى أن يستر قدميها وأن تسبل خمارها على رأسها فتستر عنقها ونحرها وصدرها لقوله تعالى: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) (الأحزاب: 59 ) وقوله سبحانه - : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ) (النور: 31). 4- أن لا يشتمل الصماء وهو أن يلف الثوب على جسمه ولا يترك مخرجاً منه ليديه لنهي النبي _ صلى الله عليه وسلم _ عن ذلك وأن لا يمشي في نعل واحدة لحديث: (لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما أو لينعلهما جميعاً) (رواه مسلم). 5- أن لا يلبس المسلم لبسة المسلمة ولا المسلمة لبسة الرجل لحديث: (لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء) (رواه البخاري) وحديث: (لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل) (رواه البخاري). 6- إذا انتعل بدأ باليمين وإذا نزع بدأ بالشمال لحديث: (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال) (رواه مسلم). 7- أن يبدأ في لبس ثوبه باليمين لحديث: (كان رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ يحب التيمن في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره) (رواه مسلم). 8- أن يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو عمامة أو أي ملبوس جديد: (اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له) (رواه مسلم).