السؤال: ابنتي عقد عليها زوجُها ومات قبل الدخول بها ولم يختل بها خلوة شرعية فما هي مدة عدتها على زوجها؟ ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد: الزوجة التي يتوفي عنها زوجها بعد عقد الزواج الصحيح يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تبارك وتعالى في سورة البقرة »والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً« سواء كانت الزوجة مدخولاً بها أم لا.. وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن لأن هذه العدة إنما هي لإعلان الحزن على زوال نعمة الزوج بالموت وهذه المدة تحتسب بالأشهر القمرية ولو نقصت أيام بعضها عن ثلاثين يوما إذا كانت الوفاة قد حدثت في أول جزء من الشهر.. أما إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد مضي جزء من الشهر فإنها تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يوما كاملة وهذا عند أبي حنيفة، وقال الصاحبان محمد وأبو يوسف رضي الله عنهما: تحسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلَّة.. أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامُه من الأخير ثلاثين يوما ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة لذا فإن على هذه الزوجة الذي توفي عنها زوجها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بها زوجُها أم لم يدخل بها.