تصل إلى 10 سنوات سجنا لمنتحلي هوياتهم إلكترونياً ** *غزو الحسابات الوهمية يعرقل التواصل الالكتروني بين المواطنين والمسؤولين يتطلب التطور التكنولوجي الحاصل في المجتمع الجزائري ضرورة بحث أساليب تواصل حديثة بين المواطنين والمسؤولين والإدارات العمومية وهو ما دفع بالحكومة إلى رقمنة مختلف الإدارات والمؤسسات للتقليص من البيروقراطية من جهة ومواكبة تطورات العالم الكترونيا من جهة أخرى غير أن ذلك فتح شهية عباقرة الشبكة العنكبوتية للنصب والاحتيال سواء على المواطنين بغرض جلب الأموال أو بحثا عن الشهرة بانتحال صفات شخصيات حكومية مثل ما حدث مع الوزير الأول عبد المجيد تبون ووزير الطاقة مصطفى قيتوني أين تم فتح حسابات وهمية بأسمائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار ومعلومات كاذبة متجاهلين أن المشرع الجزائري قد نص على عقوبات تصل إلى الحبس المشدد 10 سنوات. انتحال صفات مسؤولين سامين وشخصيات حكومية ليس بالحدث أو الشيء الجديد في الجزائر فيوميا تعالج المحاكم على مستوى التراب الوطني عشرات القضايا لكن الجديد هو أن يتم استهداف وزراء إلكترونيا بانتحال هوياتهم لتتحول نعمة التكنولوجيا إلى نقمة خاصة وأنه معروف على المسؤولين الجزائريين عدم تعاطيهم مع وسال التواصل الاجتماعي على غرار (الفايسبوك تويتر وانستغرام) باستثناء أسماء تعد على الأصابع لوزراء وسياسيين فضلوا مخاطبة المواطنين والتواصل معهم الكترونيا وهذا لا يمنع في السياق ذاته من ان تكون الحسابات الوهمية للمسؤولين التي غزت الفايسبوك قد جعلت خلطا بين الشخصيات الحقيقية والافتراضية وضاعت جهود مسؤولينا في وضع صفحات خاصة بهم أمام عشرات أخرى مستعارة فيها أسماؤهم إذ عاد الجدل أمام استفاقة بعض الوزراء والمسؤولين الكبار الذين اتجهوا لفتح صفحات عبر الفايسبوك حول انتحال أسماء الشخصيات والمشاهير دون وجود أي مراقبة. بعد قيتوني.. تبون آخر ضحايا الفايسبوك وتعدت الجرائم المرتكبة كل الخطوط الحمراء حيث وصلت الجرأة بالشبكات المنظمة والمحتالة إلى انتحال أسماء مزيفة لوزراء للنصب على المواطنين وحتى كبار المسؤولين غير مكترثين بالعقوبات المسلطة عليهم حتى وإن مس الضرر شخصيات حكومية فقد وقع ضحية هذه الجرائم الالكترونية منذ بداية السنة الجارية 5 وزراء و91 نائبا برلمانيا. حكومة تبون اصطدمت بانتحال صحفي إيطالي هوية وزير الطاقة الجديد مصطفى قيتوني بفتح حساب باسمه على موقع تويتر ونشر تصريح على لسانه بخصوص الأزمة الخليجية كان سيفتح على الجزائر أبواب لا تغلق لما فيه مساندة لطرف على حساب الطرف الآخر وهو ما يتنافى مع مواقف الدبلوماسية الجزائرية لو لم يسارع الوزير إلى تكذيب تلك الأخبار وفتح تحقيق لمعرفة الشخص الذي انتحل هويته عبر الحساب الوهمي ونشر آراء دبلوماسية مغلوطة بخصوص أزمة الخليج باسم الوزير الذي أدان الواقعة بشدة لأن فيها مساس بصورته بأقوال كاذبة انتهاكية وافترائية نافيا بذلك كل التصريحات التي نسبت إليه في هذا الحساب الوهمي الذي افتتح في مساء يوم 5 إلى 6 جوان2017 لأغراض غير مشروعة ودنيئة وأكد انه لا يملك أي حساب على الشبكات الاجتماعية. وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون الضحية الثاني في ظرف زمني لا يتعدى الشهر عندما قام شخص ينحدر من ولاية النعامة بفتح حساب وهمي باسمه على موقع الفايسبوك ونشر معلومات خاطئة حول لقاء وهمي جمعه بولاة الجمهورية وعن استدعاء مدير الحماية المدنية وهو مادفع بالوزارة الأولى الى التحرك وتفنيد ذلك فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا أدى الى توقيف المتهم وحجز أجهزة إعلام آلي بمنزله استخدمها في جريمته الالكترونية التي يعاقب عليها قانون العقوبات الجزائري. المشرع الجزائري قدم حماية للمسؤولين بتسليط عقوبات مشددة على الجناة وفي هذا الصدد أكد المحامي عمر مهدي بأن المشرع الجزائري يحمي الشخصيات والمسؤولين المتضررين وهذا في الفصل السادس المتعلق بالجنايات والجنح ضد الأمن العمومي في قانون العقوبات وتم التطرق إليه من خلال تجسيد المادة 242 إلى غاية 253 من قانون العقوبات الجزائري حيث يتم معاقبة الجناة ما بين شهرين الى 05 سنوات سجنا وهذا في حال كانت جريمة نصب واحتيال عادية فضلا عن أن المشرع جعل للجريمة ظرفين مشددين أحدهما يتعلق بالجاني الذي يلجأ إلى الجمهور أي أن تكون الجريمة باللجوء إلى الجمهور والآخر بالمجني عليه وهو عندما تكون الضحية الدولة أو إحدى مؤسساتها فهنا ترتفع العقوبة إلى 10 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها ب 40 مليون سنتيم وفي مقابل ذلك فقد قيّد المشرع كذلك بشكوى من المتضرر إذا تعلق الأمر بالأقارب والأصول والفروع والأزواج وفي ذلك كله حفاظا على استقرار الأسر الجزائرية وقد شدد العقوبة في المادة 214 من قانون العقوبات أين تصل العقوبة إلى المؤبد إذا كان من قام بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها قاضيا أو موظفا أو قائما بوظيفة عمومية. أما إذا كانت الجريمة الكترونيا فقد أكد المحامي أن المشرع الجزائري أحدث قسم في قانون العقوبات وهو السابع مكرر من الفصل الثالث الخاص بجرائم الجنايات والجنح حيث تنص المادة 394 على الحبس من شهرين الى 03 سنوات وبغرامة من 1000.000 دينار الى 5000.000 دينار كل من يقوم عمدا وعن طريق الغش بتصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القسم اذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد.