لمكافحة الغشّ والحفاظ على مصداقيتهما تدابير صارمة في الباك والبيام السجن وغرامة مالية لمن يقوم بنشر أو تسريب المواضيع ف. هند اتخذت السلطات العمومية تدابير صارمة يصل مداها إلى السجن وغرامة مالية لمن يقوم بنشر أو تسريب المواضيع لمكافحة الغش في امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا وهذا حفاظا على المصداقية التي تكتسيها هذه الامتحانات وضمان نزاهتها. وفي هذا الصدد أوضح النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر الطاهر العرابي أن السلطات العمومية أقرت سياسة عقابية صارمة لمكافحة الغش في هذه الامتحانات وضمان نزاهتها وهذا كما قال بفضل تضافر جهود باقي القطاعات ابتداء من وزارة التربية الوطنية إلى جهاز العدالة وصولا إلى المؤسسات الأمنية من مصالح الدرك والأمن الوطنيين . وذكر في هذا الإطار بتعديل قانون العقوبات بموجب قانون 20-06 المؤرخ في 24 أبريل 2020 من خلال إضافة الفصل التاسع بعنوان المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات من المواد 253 مكرر 06 إلى 253 مكرر 12 وذلك تماشيا مع تطورات الجريمة في هذا المجال. وفي ذات المنحى يقول السيد العرابي تبقى النيابات العامة ونيابات الجمهورية في تنسيق دائم ومستمر مع المصالح الأمنية سواء كانت مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني التي تكون في حالة استنفار طوال فترة هذه الامتحانات سيمافرق مكافحة الجريمة المعلوماتية وذلك من أجل ضبط المخالفين لأحكام هذا القانون في الوقت الحقيقي وتقديمهم للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حقهم . أحكام صارمة ضد الأشخاص الذين يمسون بنزاهة الامتحانات وأشار النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر أن القانون 20-06 نص في الشق المتعلق بالعقوبات الأصلية للأشخاص الطبيعيين على أحكام صارمة للمخالفين من الأشخاص الذين يمسون بنزاهة الامتحانات سواء كانت تتعلق بالتعليم المتوسط أو الثانوي. وتنص المادة 253 مكرر 06 من هذا القانون على أنه يعاقب كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي بعقوبة تتراوح بين سنة و3 سنوات سجنا مع غرامة تتراوح بين 100 ألف دج و300 ألف دج وهي نفس العقوبة التي تسلط على كل من يحل محل المترشح في هذه الامتحانات. من جهة أخرى نصت المادة 253 مكرر 07 على أن كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي من طرف الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات أو الاشراف عليها من قبل مجموعة من الأشخاص باستعمال المنظومة المعالجة للمعطيات باستعمال وسائل التواصل عن بعد يعاقب بعقوبات تتراوح بين 5 سنوات و10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر ب1.000.0000 دج في حالة ما أدت هذه الوقائع إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان علما أن الوقائع تصبح في هذه الحالة جناية طبقا للمادة 253 مكرر 08 حيث تصل العقوبات إلى السجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة وغرامة مالية تتراوح بين 700.000 دج و1.500.000 دج . من جهة أخرى اعتبرت المادة 253 مكرر 09 أن محاولة ارتكاب الجنح المذكورة في المادتين 253 مكرر 06 و253 مكرر 07 من القانون 20-06 المعدل للقانون المتعلق بنزاهة الامتحانات والمسابقات يعاقب صاحبها بنفس العقوبات المقررة بالنسبة للجرائم التامة. وبالنسبة للعقوبات التكميلية فطبقا للمادة 253 مكرر1 فقد تمت احالتها على نص المادة 09 مكرر 01. ويتعلق الأمر بحالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه حيث يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق وتتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية التي تتمثل في العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح او من حمل أي وسام . عدم أهلية المعني.. كما نص ذات النص القانوني على عدم أهلية المعني ليكون مساعد محلف خبير شاهد على عقد شاهد أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال وكذا الحرمان من حق حمل الأسلحة التدريس إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا وعدم الأهلية ليكون وصيا أو قيما مع سقوط حق الولاية كلها أو بعضها . وبخصوص العقوبات التكميلية وطبقا للمادة 253 مكرر 11 فيتم مصادرة الاجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومصادرة الأموال المحصلة منها وإغلاق الموقع الالكتروني أو الحساب الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن وإغلاق المحل أو أماكن الاستغلال التي ثبت علم صاحبها . وبالنسبة للشخص المعنوي فقد نصت المادة 253 مكرر 12 على أن الشخص المعنوي يعاقب إذا ارتكب إحدى الجرائم وفقا لأحكام قانون العقوبات. وبالمناسبة دعا السيد العرابي جميع الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة لإنجاح هذه الامتحانات في جو هادئ كما حث المواطنين وهيئات المجتمع المدني سيما جمعيات أولياء التلاميذ على التحلي بروح التبليغ عن كل مشتبه به إلى نيابات الجمهورية أو المصالح الأمنية سواء بالاتصال بالأرقام الخضراء الخاصة او التبليغ المباشر من أجل التدخل في الوقت المناسب لتوقيف هؤلاء واتخاذ الإجراءات القانونية بكل صرامة في حقهم .