** ما حكم علاج المرأة على يد طبيب رجل من أهل الكتاب؟ * من القواعد الفقهية المقررة أن الضرورات تبيح المحظورات، فمع العلم بأن المرأة لا يجوز لها أن تكشف عورتها أمام الأجنبي، لكن عند الضرورة يجوز ذلك، مع مراعاة أن الضرورة تُقدَّر بقدرها، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: «أنّ أمَّ سَلَمَةَ رضي اللهُ عنهما استأذنتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلم في الحجامة، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا طيبةَ أن يحجمها»، فللرجل مداواة المرأة إذا كانت الضرورة تتطلب ذلك، ولم توجد امرأة تعالجها، وكذلك للمرأة مداواة الرجل إذا لم يوجد رجل يعالجه، ودعت الضرورة إلى ذلك، لكن لا يعالج الرجل المرأة إلا بحضرة مَحرَم، أو زوج، أو امرأة ثقة. وإذا وجد الطبيب المسلم، لا يعدل إلى غيره، قال الشيخ زكريا الأنصاري وهو يبين جواز علاج الذمي للمرأة المسلمة عند عدم وجود المسلم: «يجوز النظر من (ذميٍّ) لمسلمة (إن عُدِم مسلم يعالج) بخلاف ما إذا وجد....». وبناء عليه: يجوز معالجة الطبيب غير المسلم للمرأة المسلمة، إن كان أكفأ من المسلم في إزالة المرض وهو مقدَّم على المسلم لكفاءته.