** أنا شاب أحب التدخين ومتعلق به كثيراً وحاولت مرات عديدة أن أصوم، لكنني لم أقدر بسبب الدخان، فهل يجوز أن أخرج صدقة أو أطعم مساكين عن كل يوم أفطره وما هي الفتوى الشرعية؟ وما العمل في أنني غير قادر على الصيام بسبب التدخين؟ * الصيام ما شرع إلا ليقوي عزائمنا، ويزيد إيماننا وتقوانا، ويقربنا من الله ويبعدنا عن الشيطان وخطواته، والصوم علاج فعال للإقلاع عن التدخين، فكثير من المدخنين يستفيدون من شهر رمضان المبارك لترك الدخان؛ لأنهم يجدون في شهر الصوم تقوية للعزائم، وإعلاءٌ للهمم، فينتصرون على ضعف نفوسهم ويهزمون شيطان الهوى، ويزيدون رصيدهم من التقوى، نسأل الله أن يجعلك من هؤلاء، واعلم أنه لا يجوز ترك الصيام بدعوى عدم الصبر عن التدخين. ومن تعمد شرب الدخان _السجائر_ فقد فسد صومُه وعليه القضاء والكفارة، ففي فتح العلي المالك للعلامة محمد عليش: (ما قولكم) في من شرب الدخان في نهار رمضان عامداً فهل تلزمه الكفارة؟ فأجبت بما نصه: نعم تلزمه الكفارة إن وصل لجوفه، قال ابن عرفة تجب الكفارة في إفساد صوم رمضان انتهاكاً له بموجب الغسل، وطئاً، وإنزالاً، والإفطار بما يصل إلى الجوف أو المعدة من الفم، وفي المختصر: وكفر إن تعمد أكلا أو شربا بفم فقط عبد الباقي، ووصل إلى جوفه وقال قبل الدخان الذي يشرب مفطر إذ هو متكيف، ويصل إلى الحلق، بل إلى الجوف أحياناً، اه. جاء في حاشية العلامة الصاوي رحمه الله تعالى على الشرح الصغير: (فمتى وصل دخان البخور وبخار القدر إلى الحلق وجب القضاء لأن كلا منهما جسمٌ يتكيف به)، ولا يُسقِط القضاءَ دفعُ الفدية أو إطعامُ المساكين ونحو ذلك.