** هل يُشترط أن تكون الصدقة من مال الوالد نفسه أم أن تصدق الولد من ماله يصل أجره إلى والده؟ * لا يُشترط في وصول ثواب الصدقة أن تكون من مال الميت الذي أوقفه في حياته، بل إن من البر أن يتصدق الولدُ من ماله ويهدي ثواب تلك الصدقة إلى والده، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص، أفلها أجرٌ إن تصدقتُ عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: (وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابُها وهو كذلك بإجماع العلماء).