السؤال: رجل أفطر في رمضان الماضي ثلاثة عشر يوماً بسبب عمله الشاق، ودخل عليه رمضان هذا العام ولم يقض ما عليه. فما الحكم جزاك الله خير؟ الجواب: فإن مشقة العمل لا تبيح الفطر، إلا إذا خشي العامل الضرر على نفسه بعدم الإفطار، وكانت خشيته خشية حقيقية، لا توهما ولا ترفها (طلبا للراحة). وكان الواجب على هذا العامل أن لا يسمح لعمله أن يصل به إلى هذا الحد من المشقة، وأن يطلب من جهة عمله أن تراعي لرمضان خصوصيته الدينية الكبرى، إن كان السبب منهم، والقوانين العمالية وأنظمة حقوق الإنسان العالمية تكفل له ذلك، هذا إن لم يكن في بلد إسلامي، فإن كان في بلد إسلامي فعليه الرفع بالمطالبة بتغيير أوقات العمل أو طبيعته حتى يتواءم مع الخصوصية الرمضانية، ويجب على الجهات المعنية أن تمكن عامليها من الصيام، ما استطاعت ذلك. فإن لم يلتزم العامل بالشروط المجيزة له الفطر فعليه الاستغفار، ثم عليه القضاء وإطعام عن كل يوم مسكين. والله أعلم.