* هل يجوز للأم التي تلد ومباشرة يعطونها ابنها أن تؤذن وتقيم في أذني ابنها؟ على الرغم من أنها نفساء؟ ** يستحب الأذان في أذن المولود اليمنى عند ولادته، والإقامة في أذنه اليسرى، لما روى أبو داود والترمذي عن أبي رافع أنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذَّنَ في أُذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة)، وروى البيهقي وابن السني عن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من وُلِد له مولود فأذّن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى، لم تضرّه أم الصبيان). وأم الصبيان: هي التابعة من الجن، قال العلامة النفراوي رحمه الله تعالى في كتابه الفواكه الدواني: (ومما يستحب عند الولادة الأذان والإقامة في أذان المولود). ولامانع من أن تؤذن وتقيم أمه في أذنيه، لأن الأذان لا تشترط له الطهارة، وإنما هي مستحبة فقط.