يعاقب مشروع القانون المعدل للأمر 05- 06 الصادر في 23 أوت 2005 و المتعلق بمكافحة التهريب والمتاجرة بالوقود أو اقتنائه أو تخزينه أو نقله خارج الإطار التنظيمي. وتعتبر المادة 10 مكرر المقترح إضافته على الأمر المتعلق بالتهريب الذي يتضمن 36 مادة (كأفعال تهريب ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من الأمر المتاجرة بالوقود أو اقتنائه أو تخزينه أو نقله داخل الإطار الجمركي مخالفة للقوانين و/أو التنظيمات المتعلقة بالتموين في هذا المجال). وتعاقب المادة 10 من الأمر (تهريب المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو الدقيق أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائية أو الماشية أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصيدلانية أو الأسمدة التجارية أو التحف الفنية أو الممتلكات الأثرية أو المفرقعات أو أي صناعة أخرى بمفهوم المادة 2 من هذا الأمر بالحبس من سنة (1) إلى 5 سنوات وبغرامة تساوي 5 مرات قيمة البضاعة المصادرة). وتنص نفس المادة (عندما تكتشف البضائع المهربة داخل مخابئ أو تجويفات أو أي أماكن أخرى مهيأة خصيصا لغرض التهريب) أن (تكون العقوبة من 2 إلى 10 سنوات وغرامة تساوي 10 مرات قيمة البضاعة المصادرة).