كمال رزّيق وزيراً للتجارة الخارجية    هذه استراتيجية الجزائر لمواجهة الحرقة    رؤية جديدة    إطلاق شبكة الجيل الخامس قبل نهاية 2025    نحو استلام 290 مركزا للتخزين الوسيط للحبوب    السودان.. جرحٌ عربيٌ نازفٌ    السفير يطمئن على قندوسي    بطولة للشطرنج بين مصالح الشرطة    والي بجاية يُسدي تعليمات صارمة    فتح رحلات الحجّ عبر الأنترنت    نايلي : " العلاقات الجزائرية-الروسية تحظى بتعزيز نوعي متواصل    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 50983 شهيدا و116274 مصابا    الجزائر أضحت مستهدفة بإغراقها وضرب شبابها بالمخدرات    رسائل ثقة من شأنها طمأنة المتعاملين اجمالا, والمصدرين خصوصا    إطلاق مشروع "طاقاتي+" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا    222 مشروع لتجسيد "برنامج التنمية الجماعية" لفائدة الجمعيات    إطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) في النصف الثاني من عام 2025    الفواكه البرية خطر على الصحة    رسائل ثقة للاقتصاديين ودعامة للاقتصاد الوطني    هيئتان للتصدير والاستيراد انفتاح على الخارج وحماية للسوق    اتحاد ورقلة يهدد بالمقاطعة ومستقبل الرويسات يندد    المجتمع المدني .. من ثورة التحرير إلى الجزائر المنتصرة    الأمم المتحدة: مجلس الأمن يعقد اجتماعا مغلقا حول قضية الصحراء الغربية    حجز 66 كلغ من الكوكايين بأدرار    حسن الجوار.. علاقة تلاشت مع الزمن    تموين افتراضي حول مكافحة حرائق الغابات    مقترحات تنموية على طاولة والي بئر توتة    لأول مرة.."باك مهني" سبتمبر المقبل    وزارة الصحة تحذر من مخاطر التناول المفرط لأدوية مادة الباراسيتامول    المغرب: مطالب بمنع رسو سفن محملة بمعدات عسكرية بموانئ المملكة تستخدم لإبادة غزة    "الطيّارة الصفراء" لهاجر سباطة يفتكّ الجائزة الكبرى    النظام الوطني للتنظيم الصيدلاني محل تقييم ذاتي تحت إشراف منظمة الصحة العالمية    المغرب: السلطات المخزنية تغلق ثلاث كليات وتوقف الدراسة لثلاثة ايام بسبب نشاط تضامني مع فلسطين    قسنطينة: 20 مشاركة في معرض لفنانات الشرق الجزائري    ندوة تاريخية في قصر رؤساء البحر : لاحياء يوم العلم الحركة الإصلاحية في الجزائر..مسيرة التحولات ومسار التحديات    هدف تاريخي ومساهمات حاسمة أمام توتنهام..آيت نوري يسطع في سماء البريمييرليغ    الجزائر العاصمة : حملات تحسيسية حول سوء استعمال الغاز الطبيعي    أول تعليق من أحمد قندوسي على إصابته المروعة    كأس الجزائر /نصف النهائي/ : "داربي" واعد بين اتحاد الحراش واتحاد الجزائر, قمة غير مسبوقة بين شباب بلوزداد ومولودية البيض    سطيف: عروض عديدة في انطلاق الطبعة الثالثة للأيام الدولية لألعاب الخفة    ما هو العذاب الهون؟    غزة: رحيل طوعي أم تطهير عرقي ؟    إعادة ترتيب العالم أم تعميق لركوده وأزماته؟    وزارة التربية تُحذّر..    ينبغي الحفاظ على "الصورة المشرفة" للبعثة الطبية الجزائرية    نتوقّع مواقف جد متقدّمة من أعضاء مجلس الأمن    تراجع في أسعار السردين بسكيكدة    هكذا ساهم منتخب "الأفلان" في استقلال الجزائر    تتويج أولاد الباهية (ذكور) ومولودية الجزائر (إناث) والتنظيم ينال الامتياز    تكريم وجوه فنية بارزة    الدورة الثامنة من 26 إلى 30 ماي    البيض: الطريقة الشيخية الشاذلية تأكد دعمها المطلق للموقف الرسمي للسلطات العليا للبلاد    يحي سعد الدين نايلي مديراً عاماً جديداً لصيدال    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    11 موقعاً جزائرياً.. نحو العالمية    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    الحضارات الإنسانية لا تعادي الثقافات النبيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم تنفيذي جديد لتعزيز سلامة المستهلكين

صدر في العدد 28 للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد القواعد المطبقة في مجال امن المنتوجات مهما كانت تقنيات وطرق البيع المستعملة وهذا من اجل تعزيز امن المستهلكين.
وتستثني احكام هذا النص القانوني الجديد المنتوجات العتيقة والتحف والمنتوجات الغذائية الخام الموجهة للتحويل والبيوسيدات والاسمدة والاجهزة الطبية بالاضافة إلى المواد والمستحضرات الكيميائية التي تخضع لاحكام تشريعية وتنظيمية خاصة. وجاء في المرسوم ان السلعة و/ أو الخدمة يجب ان تستجيب بمجرد وضعها رهن الاستهلاك للتعليمات التنظيمية المتعلقة بها في مجال أمن وصحة ا لمستهلك وحمايتهم ولا سيما فيما يتعلق بميزات السلعة من حيث تركيبتها وشروط إنتاجها وتجميعها وتركيبها واستعمالها وصيانتها وإعادة استعمالها وتدويرها من جديد ونقلها.
كما يتم اشتراط ميزات وتدابير أمن أخرى مرتبطة بالخدمة وبشروط وضعها في متناول المستهلك وكذا التدابير ا لملائمة ا لموضوعة قصد ضمان تتبع مسار السلعة أو الخدمة. في هذا الصدد يوضح المرسوم ان تتبع مسار السلعة يقصد به الاجراء الذي يسمح بتتبع حركة سلعة من خلال عملية إنتاجها وتحويلها و توضيبها واستيرادها وتوزيعها واستعمالها وكذا تشخيص المنتج أو ا لمستورد ومختلف ا لمتدخلين في تسويقها والأشخاص الذين اقتنوها بالاعتماد على الوثائق.
أما عن تتبع مسار الخدمة فهو الإجراء الذي يسمح بتتبع عملية تقديم خدمة في كل مراحل أدائها للمستهلك الذي استفاد منها بالاعتماد على وثائق. من جهة اخرى يشير المرسوم إلى انه يتم اثبات مطابقة السلعة أو الخدمة من حيث إلزامية الأمن بالنظر للأخطار التي يمكن أن تؤثر على صحة المستهلك وأمنه. ووفقا لنص المارة 7 من المرسوم لاتمنع مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات الهادفة إلى ضمان إلزامية الأمن و الأعوان المؤهلين من اتخاذ التدابير المناسبة قصد الحد من وضعها في السوق أو طلب سحبها أو استرجاعها إذا أظهر التطور التكنولوجي أن السلعة غير مضمونة توقيف الخدمة إذا تبين أنها غير مضمونة.
وضمن اطار رقابة مطابقة أمن السلع والخدمات يتم الاخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص ميزات السلعة أو الخدمة بمافي ذلك شروط استعمالها وتاثير السلعة أو الخدمة على الجوار وعرض السلعة أو الخدمة والإنذارات والتعليمات المحتملة الخاصة باستعمالها وكذا كل البيانات الأخرى ا لمتعلقة بها وفئات المستهلكين المعرضين لحالات خطر عند استعمال السلعة أو الخدمة.
وجاء في المرسوم انه "يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات وضع في متناول الستهلك كل ا لمعلومات الضرورية التي تسمح له بتفادي الأخطار المحتملة والمرتبطة باستهلاك و باستعمال السلعة أو الخدمة المقدمة وذلك طيلة مدة حياته العادية أو مدة حياته المتوقعة بصفة معقولة". في هذا الصدد "يجب على المنتجين والمستتوردين ومقدمي الخدمات اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بمميزات السلع أو الخدمات التي يقدمونها والتي من شأنها جعلهم يطلعون على الأخطار التي يمكن أن تسببها سلعهم أو خدماتهم عند وضعها في السوق و /أو عند استعمالها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي هذه الأخطار لا سيما سحب ا لمنتوجات من السوق والإنذار المناسب والفعال للمستهلكين واسترجاع المنتوج الذي في حوزتهم أو تعليق الخدمة".
وينص المرسوم ايضا على الزام المنتجين والمستوردين بالإشارة على الغلاف والتوضيب لهويتهم وعناوين الاتصال ومرجع المنتوج ورقم حصته و /أو تاريخ صنعه وكذا بلده الأصلي وإعلام الموزعين بشأن متابعة منتوجاتهم علاوة على مسك سجل خاص بالشكاوى عند الاقتضاء.
كما جاء في النص القانوني الجديد انه "لا يمكن أن توضع المنتوجات غير المسوقة في بلدها الأصلي بسبب عدم مطابقتها لتطلبات الأمن في السوق الوطنية" ويؤكد المرسوم انه إذا علم ا لمنتجون والمستوردون ومقدمو الخدمات بأن السلعة الموضوعة في السوق أو الخدمة المقدمة للمستهلك تشكل خطرا على صحته أو أمنه فإنهم ملزمون بإعلام مصالح الوزارة المكلفة بحماية المستهلك و قمع الغش المختصة إقليميا فورا بذلك. وفي اطار هذا المرسوم تم استحداث -لدى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش- شبكة للانذار السريع مهمتها متابعة المنتوجات التي تشكل اخطارا على صحة المستهلكين وامنهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.