أودعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لدى الحكومة مشروع مرسوم وزاري يحدد كيفيات إنشاء و تنظيم نشاط الجمعيات ذات الطابع الديني حسب ما علم، أمس، لدى وزارة الشؤون الدنية والأوقاف. وأوضح المستشار الإعلامي بالوزارة عدة فلاحي أن إيداع هذا المشروع يندرج ضمن تطبيق ما جاء في نص المادة 47 من القانون رقم 06-12 المؤررخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات والتي تنص على إخضاع تأسيس الجمعيات ذات الطابع الديني إلى نظام خاص. ويحدد مشروع هذا المرسوم الوزاري -حسب فلاحي- دورالجمعيات ذات الطابع الديني في المساهمة في تسيير الشأن الديني بصفة عامة، وكذا العمل على حسن تأطير إرادة الخير للأمة و حمايتها من التجاوزات المحتملة والممارسات المسيئة للعمل الخيري. كما يلزم ذات المشروع الجمعيات ذات الطابع الديني باحترام الوحدة الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع، وكذا العمل على خدمة المساجد والتعليم القرآني والزوايا والشعائر الدينية ذات المنفعة العامة. ولأجل إنشاء جمعية ذات طابع ديني يشترط نص المشروع تصريح تأسيس الجمعية يودع لدى مديريات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ليتم على مستواها دراسة الملفات والقيام بالإجراءات اللازمة باعتبار هذه المديريات تتمتع بسلطة تقديرية. كما يشترط تنظيم بعض النشاطات وإعداد بعض الأدبيات الدينية للحصول على الموافقة المسبقة من مديريات الوزارة الوصية. وللحفاظ على الطابع الديني للجمعية يمنع نص هذا المشروع أي علاقة وظيفية أو تنظيمية مع الأحزاب السياسية من حيث تمويلها أو تلقي تمويل من هذه التشكيلات السياسية تفاديا للتوظيف الحزبي لها. ويكرس المشروع حق الجمعيات ذات الطابع الديني في جمع التبرعات للقيام بمختلف النشاطات الخيرية والثقافية. ولمتابعة نشاط وتقييم عمل هذه الجمعيات نص مشروع المرسوم -يقول فلاحي- على إنشاء لجنة محلية على المستوى الولائي للمتابعة تضم بالإضافة إلى المدير الولائي لوزارة الشؤون الدينية ومديري الشؤون العامة والتنظيم وكذا مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني ورئيس مصلحة الإرشاد الديني. كما تضمن المشروع أسباب حل الجمعيات والمتمثلة -كما أوضح المستشار الإعلامي- في المساس بالوحدة الوطنية و المرجعية الدينية للمجتمع وتبني أفكار التعصب والتطرف و كذا المساس بحرمة المؤسسات والمرافق الدينية وقدسيتها وأيضا التدخل في مهام موظفي المساجد و المدارس القرآنية ومضايقتهم.