وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    شرفة يترأس اجتماعاً    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''لا يجب التسرع في الحديث عن إجراءات الشغور المجرد مرض الرئيس'
الدكتور مسعود شيهوب يثير غياب الأدلة التي نص عليها الدستور ويؤكد:
نشر في صوت الأحرار يوم 29 - 05 - 2013

قال مسعود شيهوب إن المرض فضاء وقدر على كل إنسان رئيسا أو فردا بسيطا وهو كفارة للذنوب ومن ثمة نحن كمسلمين لا نتشفى ولا نرى في المرض مصيبة، إنه فرصة يمنحنا إياها الله ليكفر لنا عن ذنوبنا، داعيا الله بالشفاء العاجل لرئيس الجمهورية.
وعن المادة 88 التي تؤجج في الفترة الأخيرة طروحات البعض، بحجة الحالة الصحية لرئيس الجمهورية التي تستغلها بعض الأطراف السياسية للمطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، أوضح الخبير في القانون الدستوري في تصريح ل»صوت الأحرار« أن هذه المادة تندرج ضمن الآليات القانونية التي تضعها الدساتير عادة لضمان استمرار الدولة وتفادي الفراغ في السلطة في حالة حدوث مانع لرئيس الجمهورية الممارس. وأوضح الدكتور شيهوب أن احتمال وجود المانع قائم بالنسبة لأي رئيس ولأي دولة، وعندما تتوفر شروطه الدستورية لا مفر من إعلانه وفقا للإجراءات المحددة لتفادي شلل الدولة.
وفي ظرف تتعالى فيه بعض الأصوات التي تستثمر في مرض الرئيس وتدفع في اتجاه المطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة عبر تفعيل المادة 88 من الدستور، اعتبر الخبير في القانون الدستوري أنه لا يجب التسرع في تطبيق الإجراءات الخاصة بالمانع وحالة الشغور المنصوص عليها في هذه المادة بمجرد حدوث المرض، ففي التاريخ المقارن عرفنا حالة مرض لرؤساء ومسؤولين لازمتهم لمدة طويلة وبعضهم إلى أن توفي دون اللجوء إلى إعلان حالة الشغور، وتابع موضحا »طالما أن الرئيس يكون قادرا على ممارسة مهامه الرئاسية رغم مرضه ولم يؤد إلى استحالة ممارسة هذه المهام، فإن الحديث عن تفعيل المادة 88 يعتبر مجافيا لحقيقة الواقع ولا مجال له، وهذا ما تتضمنه المادة المذكورة من الدستور الجزائري على غرار الدساتير الأخرى.
وفي هذا السياق أكد الخبير أن المادة 88 نفسها تضع شروطا دقيقة ومحددة، أولها أن تكون هناك استحالة ممارسة الرئيس لمهامه. وثانيا أن يكون سبب الاستحالة هو المرض، وثالثا أن يكون المرض خطيرا ومزمنا بمعنى أنه بلغ درجة من الخطورة وأصبح مزمنا أي مستمرا لا يمكن علاجه.
وتحدث الدكتور شيهوب بالتفصيل عن مراحل وإجراءات تطبيق المادة ,88 موضحا أنه إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة التي ذكرتها تبدأ مرحلة إعلان المانع القانوني لممارسة المهام بحيث يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، وفي هذه الحالة يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المانع بأغلبية ثلثي أعضائه، ويتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة لمدة 45 يوما.
وبخصوص هذه المرحلة المنصوص عليها في المادة 88 أوضح الدكتور شيهوب أنها تظهر مقيدة بشروط وإجراءات تتعلق بطبيعة المرض وبدرجة خطورته وبكونه مزمنا، مضيفا أنها تتعلق أيضا بوجوب تقديم الاقتراح وبوجوب المانع من قبل المجلس الدستوري وإعلانه من قبل البرلمان بغرفتيه بنسبة تصويت عالية جدا.
وفي حالة مرض رئيس الجمهورية الذي يستثمر فيه دعاة الانتخابات المسبقة، اعتبر المختص في القانون الدستوري أن السؤال الذي يجب أن نطرحه هنا هو هل هذه الشروط متوفرة، ليرد بأننا »لا نملك أية أدلة على أن الحالة الصحية للرئيس بلغة درجة الخطير والمزمن ووصلت إلى حالة الاستحالة في ممارسة مهامه«.
وتابع الخبير يقول إنه وحسب المادة 88 فإن الذي »يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة هو المجلس الدستوري« وبعدها يقترح على البرلمان التصريح بثبوت المانع، بمعنى -يوضح شيهوب- أن التقرير حول وجود المانع ليس مجرد كلام بل يجب أن يثبت خلال تقرير المجلس الدستوري وملف ووسائل قانونية. وأضاف المتحدث أن هذه هي المرحلة الأولى وهي مرحلة إثبات المانع تستمر 45 يوما و في حال استمر المانع رغم انقضاء هذه المدة تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة إعلان الشغور وجوبا وتتم بنفس الإجراءات المنصوص عليها في إعلان المانع ويتولى بعدها رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة وتنظم انتخابات رئاسية في مهلة أقصاها 60 يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.