المادة 94: في حالة المخالفات للحالات 1 إلى 10 من النقطة ج والحالات 1 إلى 17 من النقطة د المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون، يقوم العون محرر المحضر بالإحتفاظ برخصة السياقة فورا مقابل تسليم وثيقة تثبت الإحتفاظ في الحال. يكون الإحتفاظ برخصة السياقة في الحالات المنصوص عليها أعلاه، موقفا للقدرة على السياقة بعد أجل مدته ثمان وأربعون (48) ساعة. وفي هذه الحالة، ترسل رخصة السياقة إلى لجنة تعليق رخصة السياقة. المادة 95: يمكن للجنة المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات إحدى المخالفات المبينة في المادة 94 أعلان أن تقرر تعليق رخصة السياقة. يحدد تنظيم لجنة التعليق وعملها عن طريق التنظيم. المادة 96: تحدد مدة تعليق رخصة السياقة بثلاثة (3) أشهر في الحالات المنصوص عليها في الحالات 1 إلى 10 من النقطة ج وبستة (6) أشهر في الحالات المنصوص عليها في الحالات1 إلى 17 من النقطة د من المادة 66 أعلاه. وفي حالة العود، تضاعف مدة التعليق. المادة 97: عندما تترتب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه إحدى الجنح المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الفصل، ترسل رخصة السياقة إلى الجهة القضائية المختصة. المادة 98: يمكن الجهة القضائية المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات إحدى المخافات المبينة في القسم الثاني من هذا الفصل، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية الأخرى، القيام بتعليق رخصة السياقة كما يأتي: 1 لمدة سنة (1)، بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 67 و 72 و74 إلى 77 و 79 و 82 إلى 85 و 88 أعلاه. 2 لمدة سنتين (2)، بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 70 و 71 و73 (الفقرة 2) أعلاه 3 لمدة ثلاثة (3) سنوات، بالنسبة لجنحة القتل الخطأ المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه. 4 لمدة أربع (4) سنوات، بالنسبة اللجنح المنصوص عليها في المواد 68 و 69 و 73 (الفقرة الأولى ) أعلاه. وفي حالة العود، تقوم الجهة القضائية المختصة بإلغاء رخصة السياقة. المادة 99: في حالة ارتكاب صاحب رخص السياقة الإختبارية المخالفات المدرجة ضمن القسم الثاني من هذا الفصل، التي تتم معاينتها قانونا تصدر الجهة القضائية المختصة قرار إلغاء رخصة السياقة الإختبارية، بالإضافة إلى العقوبات الجزائرية. وفي هذه الحالة، لايمكن هذا الأخير طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال أجل مدته ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إصدار قرار الإلغاء.