التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين البراءة وستة أشهر حبسا نافذا في حق المتهمين في قضية تهريب ست حاويات للألمنيوم. وطالب النائب العام بتخفيض العقوبة في حق “ي. مقران” خبير بالمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية من عام إلى ستة أشهر حبسا نافذا، والتمس تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد ضد المتهمين الثلاثة الباقين، القاضية ببراءة “ش. عبد القادر” مسير شركة “سيكا” المتخصصة في تصدير النفايات المعدنية وغير المعدنية. ووجهت للمتهمين في القضية تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، استغلال الوظيفة والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، وتزوير فواتير متعلقة ببنك السكان التجاري والتمويل بالجزائر بقيمة 113 ألف أورو خاصة بمادة الألمنيوم التي تم تصديرها لشركة النفايات الحديدية والمعدنية “ميتو ريمي” الكائن مقرها بمارسيليا بفرنسا. وأودع “ب. عبد الكريم” مسير شركة “ميتو ريمي” المختصة في استيراد المعادن الحديدية وغير الحديدية شكوى في 15 ديسمبر 2007، كشف من خلالها عن وجود تناقضات حول التصريح الذي أدلى به فيما يخص قيمة البضاعة التي وصلته من الجزائر، موضحا أنه لم يتم التصريح بمادة النحاس المتضمنة في الفاتوة التي صرح بها في الجزائر، كما تضمنت حسبه الفاتورة الأولى مبلغا ماليا يفوق 78 ألف أورو، في وقت سدد فيه فاتورة بقيمة 113 ألف أورو، مع العلم بأن “ب. عبد الكريم” كان قد أطلع مصالح الجمارك الفرنسية من قبل بأنه كان ينوي استيراد 6 حاويات من النحاس. وأفاد مسير شركة “ميتو ريمي” من خلال الشكوى التي أودعها، بأنه كان معتادا التعامل مع “ش. عبد القادر” مسير شركة “سيكا” المختصة في تصدير النفايات المعدنية وغير المعدنية، المتابع في القضية، واتفقا في إحدى المرات على تصدير شركة “سيكا” لنظيرتها “ميتو ريمي” نفايات غير حديدية من النحاس، وتكون قيمة الفاتورة بناء على الوزن الإجمالي للشحنة المتفق عليه، ليكتشف فيما بعد “ب. عبد الكريم” وجود تناقضات في الاتفاق الذي جمعه مع مسير شركة “سيكا” الذي التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حقه وضد “ب. مقران” خبير بالمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية، فيما طالب بإدانة “ج. إلياس” و”ج. مسعود” المتهمين غير الموقوفين بعامين حبسا نافذا.