انتهى اجتماع اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات التشريعية، المنعقد يومي الاثنين و الثلاثاء برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، بالموافقة على مشروع المرسوم الرئاسي الذي يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، الذي سيعرض على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل. يسند مشروع المرسوم الرئاسي مهمة الإشراف على الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في ماي المقبل، إلى لجنة وطنية مستقلة ومحايدة يشرف عليها حصريا قضاة يعينهم رئيس الجمهورية وتتولى المهام الموكلة إليها ابتداء من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية بإشرافها على تنفيذ أحكام القانون العضوي للانتخابات وفقا لما تتضمنه المادة 170 منه والتي تنص على أن يكون مقر اللجنة ولاية الجزائر وتتشكل من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والجهات القضائية الأخرى ويرأسها رئيس يعين من بين أعضائها. وتقوم بعد تنصيبها في أول اجتماع بإعداد نظامها الداخلي ومصادقتها عليه ليتم نشره في الجريدة الرسمية. وتتشكل ذات اللجنة من لجان فرعية وأمانة يتم تحديد سير مهامها في القانون الداخلي ويشرف عليها رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، الذي يعين نائب رئيس أو أكثر و الناطق الرسمي للجنة وكذلك رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية ومن القضاة الآخرين ومستخدمي أمانات الضبط والضباط العموميين، الذين قد تحتاج إليهم اللجنة لمساعدتها في مهامها، إلى جانب دعوته أعضاء اللجنة لاجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدميها ويساعده في أداء هذه المهام ويستخلفه في حالة غيابه أو حدوث مانع له نائب الرئيس. وبإمكان اللجنة التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار في حالة المساس بتنفيذ القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على أن يشترط وفي جميع الحالات إخطارها كتابيا، حسب ما جاء في نص مشروع المرسوم الرئاسي الخاص بها والذي تحوز “الفجر” على نسخة منه، الذي ينص على كيفية سيرها بالتداول في جلسة مغلقة ومنحها الحق في القيام بكل التحقيقات الضرورية لأداء مهامها، ولها الحق في أن تطلب أي معلومة أو تكليف أي شخص أو سلطة أو هيئة بكل مهمة تراها مفيدة فيما تجريه من تحقيقات. ويعين مقرر من بين أعضاء اللجنة للتحقيق في محل الإخطار، في حالة إشعارها بأي مساس بتنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات قبل إصدار اللجنة لقراراتها التي تعد قرارات إدارية معللة في أجل أقصاه 72 ساعة تصدر يوم الاقتراع فورا وتبلغ إلى المعنيين بها بكل الطرق والوسائل، إذ يمكنها تسخير القوة العمومية لتنفيذها، وإذا ما رأت اللجنة أن الأفعال التي اكتشفتها أو أخطرت بها تحتمل وصفا جزائيا تبلغ بها فورا النائب العام المختص. كما ينص مشروع المرسوم أنه لأداء اللجنة مهامها في ظروف مواتية وضمان استقلالية تامة، يجب وضع تحت تصرفها جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لعملها وتنفذ نفقات اللجنة حسب قواعد المحاسبة العمومية. ويشار إلى أن اللجنة مطالبة عند نهاية الانتخابات بإعداد تقرير عن نشاطها ورفعه إلى رئيس الجمهورية.