يسأل محمد من العاصمة لو أن حالة الأب لا تسمح بأن يعق عن والده فهل يجوز أن يعق بعد سنة أو سنتين من عمر الطفل، أم لها وقت محدد؟ عن سمرة بن جنوب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم “الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويُسمى ويحلق رأسه” أخرجه أصحاب السنن والترمذي 1522. وقال قيل معنى “مرتهن” إن شفاعته لأبويه يوم القيامة متوقفة عليها. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عنه يوم حاد وعشرين. وقالوا: لا يجزىء في العقيقة إلا ما يجزيء في الأضحية. وللعلماء خلاف مشهور حول ذلك، والحنابلة لهم روايات في اعتبار الأسابيع بعد ذلك والشافعية قالوا: إن ذكر السابع للاختيار لا للتعيين. وقال الشافعي: إنها لا تؤخر عن السابع اختيارا فإن تأخرت إلي البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه.. (نيل الأوطار ج.5) والذي يظهر، والله أعلم، أن من لم يتمكن من العقيقة يوم السابع فيمكنه فعلها عند تيسرها ما دام الطفل صغيرا لم يبلغ الحلم فإذا بلغ سقطت. فإذا بلغ ولم يعقق عنه أبوه واستطاع أن يعقق عن نفسه استحب له ذلك لأنه ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة.