لجأت المسؤولة الأولى لقطاع التربية نورية بن غبريط إلى اقتراح مشروع منشور وزاري جديد حول السكنات الاجتماعية للحد من مشكلة نقص الأساتذة في 10 ولايات جنوبية، وقبل اعتماده باشرت الوزارة الوصية في فتح نقاش عام على مستوى نقابات القطاع والأسرة التربوية لإثرائها وذلك قبل 28 جويلية الجاري. يهدف المشروع إلى تحديد كيفيات وشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي الوظيفي باعتبارها سكنات غير قابلة للتنازل وهو المسعى الذين يندرج في اطار المساهمة في معالجة النقص في التأطير في ولايات الجنوب والتي تخص ولايات أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتمنراست وورقلة وإيليزي وتندوف والوادي وغرداية، مبينة أن هذا المسعى يهدف إلى معالجة النقص في التأطير بهذه الولايات والتي تسجل عجزا في بعض المواد لاسيما المواد العلمية واللغات الأجنبية الذي يتباين من ولاية لأخرى. وحسب ذات المشروع الذي تحصلت ”الفجر” عنه فإنه يعني المعلمون والأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث، وأساتذة التقني في الثانويات والأساتذة المبرزون، مشيرا أن الأولوية في الاستفادة تبقى لصالح المدرسين للمواد والتخصصات التي تعاني من العجز في التأطير خاصة في مواد اللغات. وبين المنشور أن حق الاستفادة من سكن يكون في حال كان المعني وزوجته يعملان في التعليم واللذين يحق لهما الاستفادة من سكن واحد فقط، والأمر نفسه لكل موظف متزوج، في حين يكون للموظفين العزاب سواء كانوا ذكورا أو إناثا حق الاستفادة من سكن جماعي حسب الجنس لا يقل عن أربعة أفراد للسكن الواحد مع ضرورة تغطية الحاجيات في المناطق النائية مشيرا أنه لا يمكن الاستفادة من هذا الامتياز في الولايات مقر العمل لكل موظف أو زوج استفاد من امتلاك عقاري ذي استعمال سكني ملكية تامة، أو امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو الاستفادة من سكن عمومي إيجارين أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي، أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار، أو الاستفادة من إعادة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي، وذلك بمقر دائرة العمل أو البلدية بالنسبة للمناطق النائية والبعيدة. وخصص المشروع ملف يجب على الذي يهمه الأمر تحضيره والذي يشتمل على طلب خطي يحدد فيه طبيعة السكن بين فردي وجماعي، وقرار التعيين في سلك التعليم ومحضر التنصيب وشهادة عائلية للمتزوجين وشهادة الإقامة وشهادة تثبت عدم امتلاك عقار لطالب السكن وزوجه مسلمة من المحافظة العقارية لدائرة العمل، على أن يتم تشكيل لجنة دراسة الملفات على مستوى كل مديرية تربية بالولايات المعنية بقرار من مدير التربية وتتشكل من الأمين العام لمديرية التربية رئيسا لها و3 أعضاء يمثلون الإدارة يعينهم مدير التربية و3 موظفين أعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء (ممثل لكل طور)، حيث تتولى أمانة اللجنة مصلحة البرمجة والمتابعة أو مصلحة المالية والوسائل تبعا للتنظيم الهيكلي لمدير التربية، وتدون مداولات اللجنة وقراراتها في سجل خاص يؤشر عليه مدير التربية. هذا وأكد المشروع أنه يتم ترتيب هذه السكنات بالأولوية على أساس مجموع النقاط المتحصل عليها لكل طالب للسكن الوظيفي، حيث تمنح 6 نقاط لكل حاصل على شهادة تفوق شهادة الليسانس و4 للحاصلين على الليسانس أو ما يعادلها ونقطتين لحاملي شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، ونقطة واحدة عن كل سنة أقدمية، كما تمنح 6 نقاط لكل متزوج أو أرمل أو مطلق أو كفيل بأولاد، و4 نقاط لكل متزوج دون أولاد، ونقطتان إذا كان الزوج والزوجة يعملان معا في قطاع التربية، كما تمنح 5 نقاط كنقطة إضافية كامتياز في المادة والمرحلة التي يسجل فيها عجز في التأطير وفي حالة تساوي عدد النقاط لموظفين أو أكثر، تعطى الأولوية لمن يدرس المادة التي يسجل فيها احتياج وللأكثر أقدمية وللمتزوج الأكثر عددا في الأولاد وللأكبر سنا.