جرت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، محاكمة مسؤولين بديوان الخدمات الجامعية ببن عكنون، وهما على التوالي”ع.أ” مدير الإدارة السابق، والمدعو”م.ه” مدير المالية، بعد أن توبعا باختلاس وتبديد أموال عمومية ومخالفة الأحكام التنظيمية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، وهذا عقب إبرامهما لصفقة مشبوهة تخص إقتناء مضادات الفيروسات لأجهزة الإعلام الآلي. حيثيات القضية الحالية، حسب ما تم سرده في جلسة محاكمة الأطراف، والتي تم تفجيرها على يد رئيس لجنة المشاركة وممثل العمال بديوان الخدمات الجامعية ببن عكنون، وهذا بعد أن قام هذا الأخير ببعث مراسلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضمنت الخروقات القانونية التي ينتهجها المتهمان سالفا الذكر، وعلى رأسها تبديد أموال الديوان، وهذا من خلال إبرامهما لصفقة مشبوهة دون موافقة لجنة العروض والمتعلقة بإقتناء مضادات الفيروسات ل 60 جهاز إعلام آلي بقيمة 10ملايين سنتيم، ناهيك عن قيام مدير الإدارة السابق بتقديم منحة لزوجته الماكثة بالبيت والمقدرة ب4000 دج بالإضافة إلى منحة النقل، في الوقت الذي تم وضع تحت تصرفه سيارة من ”دايوو” تخص المؤسسة بموافقة مدير المالية. ومن جهتهما أنكر المتهمان ما نسب إليهما من أفعال، حيث جاء في معرض أقوال المتهم الأول أنه وقع خطأ إداري في خصوص صب المنح ولكنه تمكن من تسوية هذه الوضعية لتفادي أي متابعة قضائية. في حين تضمنت مرافعة دفاع المتهم الثاني أن موكله يشرف على جدول الأجور، حيث يمكنه مراقبة الأجور الثابثة وفقا لسلم التنقيط المعمول به، غير أنه ليس بإمكانه مراقبة الحالة الإجتماعية للمستخدم ما لم ترفق مصلحة المستخدمين ملف الإداري بالملف المالي، وبالتالي فإنه المسؤولية لا تقع على عاتقه. أما فيما يخض صفقة شراء مضادات الفيروسات فجاء في معرض تصريحاته أنه ظل يخضع للعلاج الكيميائي لمدة طويلة نظرا لإصابته بمرض السرطان، وبعد تحسنه قليلا رجع لمنصبه لتسوية بعض الأمور العالقة، أين وجد 4 عروض مقدمة غير أن بعد فتح الأظرفة عثر على 3 عروض فقط فرفض التوقيع، ليقوم بعدها باستشارات، خاصة أن مدة انتهاء صلاحية مضادات الفيروسات شارفت على ذلك، حيث إتصل بالممولين الاربعة ثم إختار أدنى سعر ووافق عليه دون دراية لجنة العروض، وهذا - حسبه - خوفا من تضرر البرامج والمعلومات المخزنة بأجهزة الإعلام الآلي. وتحت ضوء ما دار في جلسة المحاكمة من أقوال إلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100ألف دج في حق كل واحد من المتهمان، في حين تم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.