تعتبر القاعدة القانونية عامة و مجرّدة، بمعنى أن القانون فوق الجميع، و هو كالموت الذي لا يستثني أحدا كما يُقال، و كل مخالفة أو انتهاك له يُعرّض صاحبه للمُساءلة أو للتجريم، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأسمى وثيقة قانونية في الدولة و التي تسمو بدورها حتى على القوانين الدولية. غير أن الواقع في بلادنا يختلف، إذ يُستثنى بعض الأشخاص و الجهات و الطبقات، فلا تسري عليهم قاعدة و لا أعراف، بل تُطبق على المستضعفين و المنبوذين من أبناء الشعب. دعونا إذن، نتحاور بهدوء و بلغة حقوقية، قانونية، بعيدا عن لغة الخشب و التهريج والمزايدات السياسية، و عما حصل و يحصل من غض الطرف و التخاذل أمام المساس الخطير بثوابت الأمة و التلاعب بمصالح و مصير الوطن، بالدوس على قوانين الجمهورية وأولها الدستور. أيها الحقوقيون و رجال القانون بصفة عامة و القانون الدستوري بصفة خاصة، تعالوا نناقش و نوضّح للرأي العام مسألة من أهم المسائل القانونية الواردة في الدستور، ألا وهي حمايته و تطبيقه تطبيقا صحيحا و فعالا وفق ما جاء في طياته من نصوص، و النظر إلى الهيئة المختصة بالحماية ودعوتها إلى لعب دورها القانوني في تفعيل مواده، و أخطرها حالة شغور منصب رئيس الدولة، تحت طائلة المسؤولية التاريخية و القانونية في حالة عدم القيام بإتباع الإجراءات اللازمة لذلك التفعيل، الذي قد يتحول مع مرور الوقت والمماطلة إلى انتهاك صريح للدستور.فالمجلس الدستوري يُعتبر هيئة دستورية ذات صفة قضائية، مهمتها مراقبة القوانين و السهر على احترام الدستور و صحة الاستفتاءات والانتخابات التشريعية و التنفيذية و من هذا المنطلق، أُسندت إليه مهام الحماية و المراقبة. وفي مسألة شغور منصب رئيس الدولة محور النقاش، نصت المادة 102 في دستور 2016 على مايلي: ” إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يُمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا و بعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، يُعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي 3/2 أعضائه، و يُكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدّة أقصاها خمسة و أربعون يوما رئيس مجلس الأمة الذي يُمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور، و في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة و أربعون يوما يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا، حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين، و طبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا و يُثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و يُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تُنظم خلالها انتخابات رئاسية، و إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، و يُثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، و في هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. فالمادة واضحة و صريحة و إجرائية بامتياز، و لا مجال للتهرب من تفعيلها تحت أي ذريعة من الذرائع و خاصة في الظروف القاسية التي تمر بها البلاد. قمة الأنانية هي التضحية بشعب كامل و بمصير أمة و تدمير وطن من أجل مصالح خاصة ومآرب شخصية أو من أجل تمكين شخص من تحقيق رغبته في مراسيم دفن رئاسية و تأبينة ملكية، فالأقدار لها أحكامها، بل هو ضرب من الجنون الامبراطوري الذي لا بد من توقيفه، فالشعب الجزائري يحترم رؤساءه مهما تجاسروا عليه لأنه شعب طيب الأعراق و لا يحمل أحقادا لمن أساؤوا إليه.وإنما سياسته دائما نسامح و لكن لا ننسى. فالشغور الفعلي لمنصب الرئيس يُعتبر من النظام العام الذي يُثار تلقائيا ووجوبا من الجهات المعنية التي لديها الصلاحية في تحريك الإجراءات الخاصة بحالة الشغور و يتولى ذلك على الأرجح المجلس الدستوري، فالمناصب السامية تقتضي العقلانية و الشفافية لأنها تعتبر المثال الأعلى لمؤسسات دولة القانون التي لا تُسيّر بالعاطفة و لكن بالحكمة و القانون و العدل. و عليه فهذه دعوة إلى السيد رئيس المجلس الدستوري و كل الأعضاء المنتمين إليه، للقيام بما يستوجبه الدستور من التثبت من القدرة الصحية الجسدية و الادراكية للسيد الرئيس من عدمها وفق المعمول به عالميا و إفادة الشعب بتقرير طبي بموضوعية و شفافية و من ثم القيام بما يمليه الواجب المقدس نحو الوطن الذي يُعد أمانة سلمتها لهم قوافل الشهداء الحقيقيين والذين ما تزال أرواحهم ترفرف حولنا و تذرف دموع الحزن فوق سماء البلاد لما آلت إليه الجزائر المجيدة. هلكت أمة تحيا بفرد و تموت بفرد . كما قال أحمد شوقي.