سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تشديد مراقبة المال العام، الحد من انسداد المجالس وتوسيع صلاحيات الوالي “الفجر” تستعرض أهم القضايا المثارة في مشروع قانون البلدية قبل مناقشته في البرلمان
تنشر “الفجر” أهم التعديلات المدرجة على قانون البلدية 90-08، وفقا لما ورد في مشروع قانون البلدية الجديد، الذي تحوز على نسخة منه، والتي أثارت جدلا كبيرا وسط الأحزاب والحقوقيين، فرغم أن القانون جاء بآليات لتجاوز بعض المشاكل المطروحة بحدة في الممارسة اليومية، إلا أنه تضمن إجراءات اعتبرها البعض مساسا بالإرادة الشعبية من خلال الالتفاف على صلاحيات المنتخبين وضع حد لتسيب الأميار، منح المرأة أفضلية تولي المناصب وسعي لتنويع المداخيل وذلك رغم أن توصيات رئيس الجمهورية خلال مناقشته على مستوى مجلس الوزراء، حيث ذهب إلى حد المطالبة بإشراك المواطن في تسيير شؤون البلدية، وقد تضمن 225 مادة بدل 186 مادة من القانون ساري المفعول. توضح وثيقة مشروع القانون أن المشرع لم يدخل تعديلات واسعة على نصوص قانون البلدية المراد تعديله، ومع ذلك فهو يتضمن تعديلات هامة تصحح بعض الفراغات القانونية التي يتضمنها القانون الحالي، والتي كانت ولا تزال أحد أهم أسباب حالات الانسداد على مستوى المجالس الشعبية البلدية، التي تعطل تسيير مصالح الكثير من البلديات، كطريقة انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي. وأخذ المشروع بعين الاعتبار احتمالات تساوي عدد القوائم الفائزة في الانتخابات البلدية، وأعطى الأفضلية للمرأة في تولي المناصب، عملا بقرار رئيس الجمهورية في توسيع المشاركة السياسية للمرأة. وفضلا عن ذلك يضع المشروع حدا لحالات الغيابات غير المبررة ولتسيب رؤساء البلديات في أداء مهامهم، فوسع من صلاحيات تدخل الوالي في مهام رئيس البلدية، في كثير من الحالات، كما منح الأمين العام للبلدية صلاحيات هامة، كإعداد مشروع ميزانية البلدية. وأقر مشروع القانون عددا من الإجراءات لحماية عقارات وأملاك البلدية، بتفصيله لماهية الأملاك العقارية، وحثه المنتخبين المحليين على تحقيق مزيد من المداخيل من خلال تأجيرها أو استثمارها، كما أضفى شفافية أكثر على عملية إبرام الصفقات، بإنشاء لجنة بلدية للصفقات لا ينص عليها القانون الحالي. متصرف لتسيير البلديات عند حل المجالس المنتخبة ويبقي مشروع القانون الجديد على حالات حل المجالس الشعبية البلدية، التي يتضمنها القانون الساري المفعول، كما جاء في مادته ال49، غير أنه وخلافا للقانون الحالي، الذي ينص في مادته ال34 على أنه من بين حالات حل المجالس الشعبية البلدية، انخفاض عدد المنتخبين إلى أقل من نصف عدد الأعضاء، تتضمن المادة الجديدة نقطة غامضة، مفادها أنه يمكن حل المجلس البلدي حين يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة، فنقصان منتخب واحد يجعل العدد أقل من الأغلبية المطلقة، كما يضيف مشروع القانون الجديد شرطين آخرين لحل المجالس البلدية المنتخبة، أغفلهما القانون الحالي، يتمثلان في حالة خرق أحكام الدستور، وحالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس. وبينما خول المشروع للوالي تشكيل مجلس مؤقت لتسيير شؤون البلدية، بعد 10 أيام من حل المجلس، وفقا لما هو معمول به حاليا، وحسب نص المادة 36 من قانون 90-08، فإن مادته ال51، تقترح استبدال المجلس المؤقت بمتصرف، مهمته تسيير شؤون البلدية، يعينه الوالي دائما وفي نفس الآجال. واستحدثت مادة تكميلية هي المادة 54، تخص تعيين متصرف يعمل تحت سلطة الوالي، إذا تعذر إجراء انتخابات بلدية جديدة في ظروف استثنائية، بعد تقرير يعرضه وزير الداخلية على مجلس الوزراء، تنتهي مهامه بمجرد تنصيب مجلس جديد. توسيع حالات مصادقة الوالي على المداولات وفيما يتعلق بالمداولات، فعكس القانون القديم الذي يقر في مادته ال42 أنه لا يتم تنفيذ المداولات التي تتناول الميزانيات والحسابات وإحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية، إلا بعد مصادقة الوالي عليها، فالمادة 60 من مشروع قانون البلدية توسع الحالات التي يتعين فيها على الوالي التدخل للمصادقة، عندما يتعلق الأمر بمداولات خاصة بالمناقصات، الصفقات، مخطط تسيير المستخدمين، القروض وكل النفقات، بما فيها تلك الممولة من قبل الدولة، التمليك، منح امتياز المرافق البلدية العامة وتفويضها، قبول الهبات والوصايا الأجنبية، اتفاقيات التوأمة، والمداولات الخاصة بإبرام عقود البرامج وصفقات الطلبيات المتعلقة بتفويض تسيير المرافق العامة، وتضيف المادة 62 سببين لإبطال مداولات المجلس الشعبي البلدي، زيادة على ما تتضمنه المادة 44 من قانون البلدية، يتمثلان في مس رموز الدولة وشعاراتها، وعدم التحرير باللغة العربية. آلية انتخاب الرئيس والأفضلية للمرأة في رئاسة البلدية تختلف طريقة انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي في مشروع قانون البلدية عن الطريقة التي كان ينتخب بها وفقا للقانون 90-08، فبموجب مادته ال48 تختار القائمة التي نالت الأغلبية في الانتخابات البلدية مرشحا منها ليتولى الرئاسة، على أن يتم تنصيبه بعد مرور 8 أيام على تاريخ إعلان الاقتراع، بينما تحدد المواد 67، 68 و69 كيفيات انتخاب الرئيس، إذ أخذ المشرع بعين الاعتبار حالة عدم وجود قائمة بأغلبية مطلقة، أو تساوي قائمتين أو أكثر، فبعد استدعاء المنتخبين من طرف الوالي، قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي وانتخاب رئيسه، خلال 15 يوما التي تلي الإعلان عن نتائج الانتخابات، يجري انتخاب الرئيس تحت إشراف مكتب مؤقت يرأسه المنتخب الأكبر سنا ويساعده الأصغر سنا بحضور الوالي أو ممثل عنه، بتقديم القائمة التي أحرزت الأغلبية المطلقة للمقاعد مرشحها، فينتخب عن طريق الاقتراع السري، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وتقدم القائمة ذات الأغلبية دون الحصول على الأغلبية المطلقة، والتي أحرزت 30 بالمائة من المقاعد المرشحة أو المرشح الذي تختاره من بين أعضائها. وعند تساوي عدد المقاعد لقائمتين أو أكثر، يتم الفصل بينها حسب عدد الأصوات المحصل عليها من طرف كل واحدة منها، وفي حالة تساوي الأصوات ترجح القائمة التي تضم أكبر عدد من النساء المنتخبات، غير أنه إذا تساوى عدد النساء المنتخبات، تفوز القائمة التي تتضمن أصغر معدل سن للمنتخبين، ثم يتم تقديم المرشح لرئاسة المجلس من طرف القائمة ذات الأغلبية للاقتراع السري من طرف جميع أعضاء المجلس البلدي، فيعلن رئيسا له المرشح الذي تحصل على ثلثي الأصوات، وعند المخالفة ترشح القائمة ذات الأغلبية خلال 48 ساعة، مرشحا آخر للتصويت عليه بنفس الكيفيات، أما إذا لم يتحصل المرشح الجديد على ثلثي الأصوات في الدور الثاني، يعلن رئيسا للمجلس من تحصل على أكبر عدد من الأصوات، وفي حالة تساوي أصوات مرشحين من نفس الجنس، يعلن الفوز برئاسة المجلس منتخب القائمة التي تتضمن أصغر معدل سن. ويعطي المشرع الأفضلية للمرأة في تولي منصب “المير”، إذا كانت مرشحة له وتساوت أصواتها مع منافسها من قائمة أخرى، كما يسمح لجميع القوائم بتقديم مرشح عنها للاقتراع، إذا ما لم تتحصل أي قائمة في المجلس على 30 بالمائة على الأقل من عدد المقاعد، فيجوز تنظيم دور ثان بين المرشحين اللذين تحصلا على أكبر عدد من الأصوات خلال 48 التي تلي الدور الأول، ما لم يحقق أي مرشح أغلبية ثلثي الأصوات في الدور الأول، ويعلن الحائز على أغلب الأصوات رئيسا للمجلس الشعبي البلدي، وفي حالة التساوي تكون الأفضلية للمرأة إذا كانت مرشحة. ومن بين ما يمكن اعتباره وضع حد لحالات الانسداد في المجالس الشعبية البلدية، ما تضمنه مشروع قانون البلدية في نصوصه المتعلقة باستقالة رئيس البلدية وحالات تغيبه وسحب الثقة منه، بإجراءات جديدة لم يشر إليها قانون البلدية، فعلى سبيل المثال لا يمكن إجراء أي سحب ثقة ل”المير” في السنة التي تلي انتخابه ولا خلال السنة التي تسبق انتهاء العهدة الانتخابية، فتقول المادة المقترحة إنه يمكن لثلثي المنتخبين على الأقل استدعاء دورة عادية لهذا الغرض، وفي حالة رفضه يتدخل الوالي بعد إخطاره، فتنظم دورة غير عادية لسحب الثقة، وحينها بإمكان أربعة أخماس المنتخبين سحب الثقة منه دون المساس بصفة المنتخب التي يتمتع بها، وفي حالة رفض سحب الثقة يستحيل إدراج هذا المطلب خلال السنة التي تلي اتخاذ هذا القرار. وبخصوص استقالة الرئيس، أبقى المشروع الجديد على مضمون المادة 54 من القانون الحالي المتعلقة بهذا الأمر، وأضاف إليها مادة أخرى هي المادة 78 التي تنص على أنه إذا لم يجمع الرئيس المجلس لتقديم استقالته، يعتبر في وضعية تخلي عن منصبه، ويثبث ذلك في أجل عشرة أيام بعد شهر من غيابه، خلال دورة عادية للمجلس بحضور الوالي. وتتطرق المادة 80 من مشروع القانون إلى الغياب غير المبرر لرئيس المجلس لأكثر من شهر، فتعتبره تخلى عن منصبه، وعند انقضاء 40 يوما من الغياب دون اجتماع المجلس، يقوم الوالي بجمعه لإثباث الغياب، ليستخلف وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا المشروع. ولم تغير الأحكام المتعلقة بقرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي، في مشروع القانون الجديد، وكذا صلاحياته التي ينص عليها القانون الساري المفعول، واستحدثت مادة جديدة تتعلق بسلطة الوالي، إذ يحق له المصادقة على ميزانية البلدية وتنفيذها في حالة حدوث مانع بالمجلس الشعبي البلدي يحول دون التصويت عليها. إعداد مشروع الميزانية من صلاحيات الأمين العام من بين أهم الإضافات التي أتي بها المشروع الجديد، أنه أبرز منصب الأمين العام للبلدية، ومنح له بعض الصلاحيات التي كانت من اختصاص رئيس البلدية، وأعطيت الأهمية لهذا المنصب في المادة 16 من المشروع في الباب الأول المتعلق بهيئات وهياكل البلدية، بصفته ينشط إدارة البلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، وحصل بموجب المادة 185 على صلاحية إعداد مشروع ميزانية البلدية تحت سلطة رئيس المجلس، بينما كان يعدها هذا الأخير، كما يتولى الأمين العام ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي، تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية، ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي وجدول تسيير المستخدمين، إعداد محضر تسليم واستلام المهام، ويمنح التفويض بإمضاء رئيس المجلس قصد التوقيع على كافة الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والتقني للبلدية باستثناء القرارات. لجنة بلدية للمناقصات حصر القانون 90-08 المشاركين في إعداد المناقصات، برئيس البلدية ومندوبين يعينهما وقابض البلدية، وحسب وثيقة المشروع الجديد، تنشأ لجنة بلدية للمناقصة حسب المادة 196، وتتشكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيسا، منتخبين يتم تعيينهما من طرف المجلس الشعبي البلدي كعضوين، الأمين العام للبلدية عضوا، وممثل مصالح أملاك الدولة، ويتم تحديد السعر الافتتاحي من طرف مصالح أملاك الدولة، وتتم المناقصة بناء على دفتر شروط مصادق عليه من طرف اللجنة البلدية للمناقصة وفقا للقوانين والتنظيمات سارية المفعول، وهو ما لا يتضمنه قانون البلدية 90-08 المعمول به. ووفق الأحكام المقترحة في المواد 197، 198 و199، يساعد أعضاء اللجنة البلدية للمناقصة رئيس البلدية عند إجراء مناقصة عمومية لحساب البلدية، على أن يدون محضر كل مناقصة يتضمن جميع الملاحظات ويوقعه جميع أعضاء لجنة البلدية للمناقصة، كما يساعد أعضاء ذات اللجنة السلطة المكلفة بتسيير مؤسسة عمومية بلدية تجري مناقصة عمومية، فيعد مديرها محضر المناقصة يوقع عليه مع جميع أعضاء لجنة المناقصة، كما يصادق على محضر المناقصة والصفقة العمومية عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي، فيرسلان إلى الوالي مرفقين بالمداولة المتعلقة بهما قصد المصادقة. المنتخبون مطالبون بتحصيل مزيد من المداخيل لعقارات البلدية خلافا لما يحتويه قانون البلدية 90-08 فيما يتعلق بممتلكات البلدية، حيث يذكر طبيعة الممتلكات بصفة عامة، ينص مشروع القانون الجديد، على مواد هامة تفصل في الممتلكات والعقارات التي تعود ملكيتها إلى البلدية، الغرض منها حمايتها من كل أشكال الاستيلاء وإبقائها ملكا عموميا، وهي عديدة نذكر منها الأملاك التي ألغي تصنيفها من الأملاك العمومية الوطنية، المساكن الإلزامية أو الوظيفية التي نقلت ملكيتها إلى البلدية، جميع البنايات والأراضي التي تملكها البلدية ضمن أملاكها والمخصصة للمصالح والهيئات الإدارية، العقارات غير المخصصة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها بأموالها الخاصة. وتوضح وثيقة المشروع أن البلدية ملزمة بمسك سجل الأملاك العقارية وسجل جرد هذه الأملاك، تحت سلطة المجلس الشعبي البلدي، الذي يتوجب عليه بموجب المادة 168 اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق مردودية أحسن لأملاك البلدية المنتجة للمداخيل. الإبقاء على مجلس التنسيق الحضري مؤقتا ينص مشروع قانون البلدية في مادته 223، وهو آخر إجراء ينص عليه، على أنه سيتم وضع قانون أساسي يحدد القواعد التي تنظم الجزائر العاصمة بموجب منظومة خاصة، مع الإبقاء على أحكام المواد 177، 178، 179، 180 و181، من القانون 90-08 المتعلق بالبلدية سارية المفعول إلى غاية إصدار القانون الأساسي، ولا يذكر أي إجراء يخصه، ما يعني أنه سيتم الإبقاء على ما يعرف بمجلس التنسيق الحضري وفق ما تنص عليه المادة 177 من قانون البلدية، ويتولى تسييره مجلس البلديات المتشكل من مجموع رؤساء المجالس الشعبية البلدية المكونة للعاصمة، وينتخب المجلس رئيسا له من بين أعضائه ويصادق على نظامه الداخلي، حسب ما تنص عليه المادة 178، وتوضح بقية المواد الثلاث المتبقية اختصاص مجلس التنسيق وكيفية المداولة وتتم على نفس النحو والتنظيم الذي تتم به مداولات المجالس الشعبية البلدية. ويولي هذا المشروع صلاحية إنجاز وتسيير المطاعم المدرسية للبلدية، كما يشمل تعديلات شكلية واسعة على مضمون القانون 90-08.