مدير البريد والمواصلات لولاية الجزائر    كرة القدم/ الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 17): مولودية الجزائر تفوز على نادي بارادو (3-1) وتعمق الفارق في الصدارة    السيد قوجيل يعزي عائلات العسكريين شهداء الواجب الوطني في فيضانات عين تموشنت    ارتفاع حصيلة المراقبين الدوليين الذين طردهم المغرب    نجدد دعمنا للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال    إحياء الذكرى المزدوجة يعد محطة تاريخية هامة لاستلهام العبر    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يوجه باعتماد وسائل رقابية جديدة لحماية الموانئ    رؤية استشرافية متبصرة لريادة طاقوية عالمية    إحياء الذكرى المزدوجة ل24 فيفري بحاسي مسعود    رئيس الجمهورية يعزّي في وفاة 3 عسكريين بعين تموشنت    لهذه الأسباب استحق الرئيس تبون لقب النقابي الأول    ترقية التعاون جنوب-جنوب في مجال الطوارئ الكيميائية    رؤية شاملة لمواصلة لعب الأدوار الأولى    سعيدة : فتح ستة أسواق جوارية مغطاة تحسبا لرمضان    بونجاح وعبدلي يؤكدان جاهزيتهما لتصفيات المونديال    دورة تكوينية للنواب حول المالية والإصلاح الميزانياتي    "إسكوبار الصحراء" تهدّد مملكة المخدرات بالانهيار    "طيموشة" تعود لتواصل مغامرتها في "26 حلقة"    خارطة طريق جديدة للقضاء على النفايات    جانت : مناورة وطنية تطبيقية لفرق البحث والإنقاذ في الأماكن الصحراوية الوعرة    السيد بوغالي يترأس بالقاهرة أشغال الدورة ال37 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي    وزارة التربية تدرس مقترحات 28 نقابة    سعيود يبرز الجهود المتواصلة    هذه توضيحات الجمارك الجزائرية..    توقيف لاعبَيْ مولودية الجزائر واتحاد بسكرة 6 مقابلات    الدخول المهني: استحداث تخصصات جديدة تواكب سوق العمل المحلي بولايات الوسط    هذه هي الجزائر التي نُحبّها..    نحو 5000 امرأة ريفية تستفيد من تكوين    سيطرة مطلقة للمنتخب الجزائري    تتويج زينب عايش بالمرتبة الأولى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشوق لرمضان    حماس: تأخير الكيان الصهيوني الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "خرق فاضح لصفقة التبادل"    كرة القدم/ كأس افريقيا 2026 /اناث: سيدات المنتخب الوطني يواصلن تحضيراتهن بالجزائر العاصمة    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يؤكد دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    نادي ليل يراهن على بن طالب    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة
نشر في الشعب يوم 14 - 09 - 2016

يعرض للنقاش، خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، الذي يحتوي على 47 مادة، مما يعطي حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة ويحد من أثار هذه الأخطار في حال النكبة، حيث يندرج مشروع القانون في إطار التدابير المتخذة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بغرض عصرنة هياكلها وتحيين ومطابقة النصوص سارية المفعول.
يهدف مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، الذي سيتم عرضه ومناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية، إلى منح حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة، ومن جهة أخرى ضمان حماية المتدخلين والحد من آثار هذه الأخطار في حالة النكبة.
ويأتي هذا النص، الذي يضم 47 مادة، في إطار التدابير المتخذة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بغرض عصرنة هياكلها وتحيين ومطابقة النصوص سارية المفعول، بالنظر للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة وكذا برامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق، مع إنشاء مدن جديدة وتنوع النشاطات والخدمات، علاوة على ظهور صناعة جديدة لمواد ومنتجات تهيئة السكنات.
موازاة مع ذلك، فإن أسباب عرض مشروع القانون مردّه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي عرفتها الجزائر والأزمات العديدة التي حلت بها خلال السنوات الأخيرة، مما دفع السلطات العمومية إلى ضرورة وضع منظومة تشريعية وتنظيمية جديدة أكثر ملاءمة من مهام حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تنظم المؤسسات المستقبلية للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا.
بالمقابل، فإن المنظومة التشريعية الجديدة المقترحة ستنفرد، مقارنة بالقديمة، بوضع مسؤولية كل من المشيد ومركب التجهيزات والمستغل تحت الرهان، مع تعزيز الرقابة الممارسة من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة. كما سيدخل مشروع القانون أحكاما جديدة تتعلق بسلامة وأمن المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة جدا والبنايات المخصصة للسكن من أخطار الحريق والفزع.
وتتعلق الأحكام بتصنيف وترتيب أدوات ومواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار، وأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة وكذا ترشيد التكاليف في إطار اقتصادي محض وبدخول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المؤسسات والبنايات، حيث سيتم بموجب هذا النص الجديد توسيع صلاحيات ومجال اختصاص الإدارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في مختلف أنواع البنايات سالفة الذكر.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من نص القانون، على تخصيص، على الأقل، مركز رئيسي لأمن الحرائق ومحل لتسيير التدخلات في العمارات المرتفعة والمرتفعة جدا. كما نصت المادة 25 على إنشاء لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تدعى “اللجنة المركزية”، وذلك لدى الوزارة المكلفة بالداخلية. بينما توضح المادة 26، أن هذه اللجنة ستشكل جهازا للاستشارة والطعن وللإعداد والموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الحريق والفزع ومتابعة تنفيذها.
موازاة مع ذلك، يتم بموجب المادة 27، إنشاء لجان ولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تسمى”اللجنة الولائية”، من مهامها دراسة ملفات طلب رخص الاستغلال والقيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات والعمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها، بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها واقتراح تدابير تكميلية، وفق المادة 28.
في هذا السياق، فإن المادة 37 من القانون الخاص بالأحكام الجزائية، نصت على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة، وبغرامة من 200 ألف دج إلى 500 ألف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا، يستقبل عددا من الجمهور يفوق العدد المحدد في الفئة المنتمية لكل مؤسسة أو عمارة.
واستنادا للمادة 39، فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 ألف إلى 1.000.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يقوم أثناء تواجد الجمهور بغلق أو تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الاستغلال. كما شددت المادة 44 على وجوب مطابقة كل المؤسسات والعمارات والبنايات الموجودة، مع أحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز الخمس سنوات ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.