صادق، أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالاغلبية على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، دون أي تعديل على القانون الأساسي الذي قدمه وزير التجارة السابق محمد بن مرادي الذي أطاح به آخر تغيير حكومي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة . وتم تمرير القانون خلال الجلسة العلنية التي عرفت حضور 258 نائب و47 بالوكالة، دون أي تعديل على القانون الأساسي الذي قدمه وزير التجارة السابق محمد بن مرادي، حيث أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط في البرلمان عدم تلقيها أي تعديل على مشروع القانون. و في السياق قال وزير التجارة الجديد، السعيد جلاب، إن قانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المستهلك وتطوير الاقتصاد الوطني. وذلك عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على القانون بالإجماع. كما أوضح الوزير أن القانون الجديد سيعمل على ضمان مدى مطابقة السلع للمعايير الدولية موضحا في ذات السياق أن القانون يتيح للمستهلك حق العدول عن السلع الغير المطابقة للمواصفات وهو ما أقرته المادة 61 من القانون التي سدت الفراغ القانوني . وبخصوص القانون المعدل والمتمم للقانون 08 04 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أكد وزير التجارة المشروع يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وعصرنة سير القطاع، سيما ما تعلق باستحداث بوابة الكترونية لإنشاء المؤسسات والحرص على ديمومة المرفق التجاري . كما أوضح جلاب أن هذا القانون سيعمل على تعزيز حماية المستهلك من خلال الحقوق التي يضمنها هذا القانون، كما يتيح القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية لأعوان الرقابة من ممارسة مهامهم. وخلال عرضه للمشروع شهر مارس الماضي، كشف بن مرادي أن مشروع القانون الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش، يرفع الحظر الذي كان موجودا على أعوان الرقابة لمكافحة السلع المقلدة، لاسيما ما تعلق بلجوئهم إلى شكوى رسمية من صاحب الملكية الفكرية مع وجود حكم يقر بالجريمة قبل التدخل، فضلا عن إلزامية تقيد المنتجين بتسقيف المواد التي تدخل في تركيبة المنتجات الغذائية، حتى يتسنى للمراقبين مقارنتها مع المعايير التي تعتمد في هذا المجال. وذكر بن مرادي بأن وزارة التجارة اهتدت إلى وضع مادة جديدة هي المادة 61 مكرر في التشريع الجديد، تتيح لأعوان الرقابة التدخل في إطار مكافحة جريمة التقليد، دون الحاجة إلى لجوء صاحب الملكية الفكرية إلى إيداع شكوى أو وجود حكم يقر بالجريمة، مثلما هو معمول به حاليا. وأشار ذات الوزير كذلك إلى أن أحكام المادة 65 من المشروع تهدف إلى التمييز بين مبدأ الغلق الإداري للمحلات وبين التعليق المؤقت للنشاط ، وذلك تفاديا للأضرار الناتجة عن الغلق الإداري، في حين أن التعليق يخص فقط النشاط المعني للمخالفة. كما أشار إلى أنه، تم تكييف بعض المواد العقابية مع التعديلات، لاسيما المادة 78 التي تم بموجبها استبدال إلزامية الوسم بإلزامية إعلام المستهلك بشمولية هذه العبارات الأخيرة.