التماس 5 سنوات للمقتصد الرئيسي وسنة لباقي المتهمين التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بمجلس قضاء قسنطينة أمس، إدانة المقتصد الرئيسي السابق لثانوية أحمد باي "ع،ا" 51 سنة في قضية اختلاس أزيد من مليار ونصف مليار سنتيم، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، بتهمة اختلاس أموال عمومية و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية ومحاسبية وتقليد أختام الدولة. و قد التمس إدانة باقي المتهمين في القضية، و يتعلق الأمر بكل من المدير الحالي للثانوية "ق،ب"، و المدير السابق المحال على التقاعد "ب،ع"، بالإضافة إلى زوجة المتهم التي تشتغل كمساعدة تربوية "ب،ح" و مساعدة المصالح الاقتصادية، ونائبة المقتصد و التاجر الممون للمؤسسة "م،ع" بعقوبة سنة حبسا نافذا بتهم المشاركة في اختلاس أموال عمومية و عدم الإبلاغ عن الاختلاس، وتقليد أختام السلطة الإدارية، في انتظار صدور الحكم النهائي في القضية الأسبوع المقبل. لقضية انفجرت أواخر سنة 2008، عندما تم اكتشاف ثغرة مالية كبيرة، حولت إلى محكمة الجنح للاستئناف في الحكم الصادر عن محكمة الزيادية بتاريخ 18/03/2008، بطلب من النيابة العامة و دفاع أحد المتهمين. و بالرجوع للحديث عن وقائع القضية التي اكتشفت بسبب ثغرة مالية سجلت من قبل مدير الثانوية الحالي، و التي تمت خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2008، خلال الفترة التي تولى فيها المتهم الرئيسي منصب المقتصد، في شكل تكرار في تسديد حوالات الدفع و الفواتير، تجاوز في صرف مستحقات الكتب المدرسية، فواتير سنوات سابقة مسددة من ميزانيات سنوات لاحقة كنفقات، تسديد نفقات دون وثائق ثبوتية رسمية، غياب كلي لحوالات الدفع وجدول الحوالات المدفوعة للنفقات المسجلة سنة 2008، تسديد مبالغ بالزيادة للممون، غياب الجداول الوصفية للخزينة العمومية من 2005 إلى 2008، و التي تبين المستفيد الحقيقي من التحويلات و التسديدات التي تؤشرها الخزينة وتبين الوجهة التي تم تحويل المبالغ إليها، خاصة أن العملية كشفت عن تحويل مبالغ مالية هامة من ميزانية المؤسسة إلى الحساب الخاص لزوجة المقتصد. ي حين توبع المديران لسوء التسيير وسوء استعمال بنود الميزانية للنفقة المناسبة، كما أن هذه التجاوزات كانت نتيجة الإهمال و التسيب من المديرين اللذين لم يضطلعا بمسؤولياتهما كآمرين بالصرف، وقد نفى كل واحد منهما طوال مراحل التحقيق ضلوعه في قضية الاختلاس، في الوقت الذي أنكرت فيه زوجة المتهم تعاونها مع زوجها. أما باقي المتهمين، فقد أشاروا بأصابع الاتهام للمقتصد، لكونه كان الآمر خاصة بالنسبة لنائبته و مساعدة المصالح الاقتصادية، أما الممون فقد أنكر قيامه بالتزوير و تقليد أختام الدولة لصالح المقتصد. كانت هيئة محكمة الزيادية قد أصدرت حكما بتاريخ 18/03/2010 يقضي بإدانة المتهم الرئيسي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة، و سنة حبسا نافذا للممون "م،ع" و غرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم، فيما برأت باقي المتهمين من التهم المتابعين بها.