يترتب على صيام شهر رمضان زكاة فطر تتوج بها هذه العبادة؛ تدفع عن الأبدان للفقراء والمساكين إشراكا لهم في فرحة العيد، لذلك على المسلم أن يتعرف على بعض أحكامها وحكمها؛ التي نعرضها هنا. إعداد: د .عبد الرحمان خلفة تعريف زَكَاةُ الفطر: تسمى صدقة الفطر، وتسمى عند الناس بالفطرة، وهِي الَّتِي تَجِبُ بِالفِطْرِ مِن صِيَامِ رَمَضَان. حُكمُهَا: أنَّهَا واجبة لِقَولِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما وَغَيرُهُ مِنَ صَّحَابَةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ رَوَوا حَدِيثَ زَكَاةِ الفِطرِ: (فَرضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْر)، وَمَعنَى فَرَضَ: ألزَمَ وَأوجَبَ. مَقصدُهَا وَمَشرُوعِيَّتُهَا: الإحْسَانُ إلَى الفُقَرَاءِ، وَكَفُّهُم عَنِ السُّؤَالِ يوم العِيدِ ليفرح جميع المسلمين غنيّهم وفقيرهم، وَفِيهَا تعويد النفس على خُلقِ الكَرَمِ والجود والمُوَاسَاةِ، وَفِيهَا تَطهِيرُ الصَّائِمِ مِمَّا يَحصُلُ فِي صِيَامِهِ مِن وَلَغوٍ وَإثْمٍ ونقص في صيامه، وَفِيهَا إظهَارُ شُكرِ نِعمَة اللهِ لإتْمَام صِيَام شَهرِ رَمَضَان وَقِيَامِ لياليه، وَفِعل مَا تَيَسَّرَ فيه مِنَ الأعمَالِ الصَّالِحَة، جَاءَ عَن ابنِ عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَن أدَّاهَا بَعدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ) (أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني). شروط وجوبها: تجب عَلَى كل مُسلِم ذكر وأنثى كبير وصغير مُستَطِيعِ الذِي يَملِكُ مِقدَارَ الزَّكَاةِ زَائِدًا عَن حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ أهلِهِ يَوْمًا وَلَيلَةً، وَإنْ لَم يَكُنْ عِندَهُ إلَّا مَا يَكفِي أهلَهُ فَقَطْ فَلَيسَ عَلَيهِ شَيءٌ، كما يجوز له أن يقرض مالا من غيره ليخرجها وكان قادرا على رد دينه، كأن يتأخر دخول مرتبه الشهري. ومن كان قادرا ولم يخرجها بقيت دينًا في ذمته حتى يخرجها. وَيُؤدِّي الرَّجُلُ الزَّكَاةَ عَن نفسه، وَعَمَّن هم تحت نَفَقَتِهِ طوال العام، كأولاده وزوجته ووالديه أو أي واحد من قرابته يعيش معه. أما الذين استضافهم في شهر رمضان فلا يخرج عنهم، فعَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: (أمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الفِطرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ وَالحُرِّ وَالعَبدِ مِمَّن تَمُونُونَ) (أخرجه البيهقي والدارقطني وحسنه الألباني)، ولا تجب عن الجنين إلا إذا وُلد قبل صلاة العيد. وقت إخراج الزَّكَاة: يجوز إخراجها قَبلَ العِيدِ بِيَوم أوْ يَومَينِ، أو بعد الفجر قبل صلاة العيد، فَقَدْ جَاءَ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: (أنَّهُمْ كَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أوْ يَومَينِ) (البخاري)، وجَاءَ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: (أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أنْ تُؤَدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ) (البخاري ومسلم)، وأمَّا مَن أخْرَجَهَا بَعدَ صَلَاةِ العِيدِ فقد فاتته فضيلة الزكاة، ويؤثم من أخرجها بعد العيد دون عذر، فعَنْ ابنِ عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: (... مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَنْ أدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ) (أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني)، وعن ابن عمر رضي الله عنه: (أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بزكاةِ الفِطر قَبلَ خُروج النَّاسِ إلىَ الصَّلاة) (البخاري) مِقدَارُ الزَّكَاةِ والأصنَافُ التِي تُؤدَّى مِنهَا الزَّكَاةُ: صَاع مِن الطَعَامِ، والصاع يساوي أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد ملء اليدين المتوسطتين، ويزن الصاع حوالي 226 غراما، وهو مقدار الفطرة الواحدة، والطعام هو القوت الغالب في البلد الذي يعيش فيه المسلم، فتخرج من القَمْح والشعير والأقط والأرز والتَمْر والعَدَس والسلت والذرة والزبيب وغَيرها من أصناف الطعام، فَفِي الصَّحِيحَينِ مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: (أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ صَاعًا مِن تَمرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أو عَبدٍ ذَكَرٍ أو أُنثَى مِنَ المُسلِمِينَ وَكَانَ الشَّعِيرُ يَومَ ذَاكَ مِن طَعَامِهِم) (البخاري ومسلم)، وَعَنْ أبِي سَعيدٍ الخُدُرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (كُنَّا نُخرِجُ فِي عَهدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَومَ الفِطرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ. وَقَالَ أبُو سَعيدٍ: وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأقِطُ وَالتَّمرُ) (البخاري) يَجُوزُ إخرَاجُهَا نقودا: وهي أيضا أنفَعُ لِلفَقِيرِ وَيَشتَرِي بِها مَا يَشَاءُ من احتياجاته الضرورية، أي قد يَحتَاجُ شَيئًا آخَرَ غَيرَ الطَّعَام كالدواء واللباس فيشتريه، وقد أجاز إخراجَها قيمة أبو حنيفة، وهو قول بعض علماء المالكية، كأشهب وابن القاسم في العتبية، وبه قال سفيان الثوري، وعمر بن عبد العزيز وغيره من التابعين، وأجازها أيضا الكثير من العلماء المعاصرين. فمن أخرجها طعاما فقد أصاب السنة، ومن أخرجها قيمة فهو جائز إن شاء الله، ولا ينكر هذا على ذاك، ولا يجوز الإنكار في مسائل الخلاف. مصرفها: تصرف للفُقَرَاء وَالمَسَاكِين، أوْ مِمَّنْ لَا تَكفِيهِم رَوَاتِبُهُم الشهرية، فَيَكُونُونَ في حكم المَسَاكِين والمحتاجِينَ، فَيُعطَونَ مِنهَا بِقَدرِ حَاجَتِهِم، فَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ) ويجوز للمزكي أن يتولى تَفرِيقَهَا وَتَوزِيعَهَا بِنَفسِهِ؛ وَيَجُوزُ أنْ يُوكِّلَ غيرَه ليخرجها عنه، ويجوز أيضا أن يدفعَها لمن يجمعها ويوزعها على الفقراء وذلك أفضل وأنفع. والأوْلَى دَفعُهَا لِفُقَرَاءِ المدينة التي يسكنها المزكي. أ.د. كمال لدرع جامعة الأمير بقسنطينة عالم الكتب الأسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة الكتاب تشخيص فكرى ومعرفي لمفهوم الأسرة ومكانتها في الفكر الإسلامي، وتفحّصٌ علمي ومنهجي لأسس البناء الأسرى ومقاصده، وكشفٌ عن تأثير التحوّلات الاجتماعية في الأسرة والتحديات التي تواجهها، وتتبعٌ لانعكاسات الفكر الغربي في المنظومة القيمية للأسرة، وتبّينٌ لبعض التجارب والخبرات في مجال المحافظة على دور الأسرة، لا سيما بعد هيمنة النموذج المعرفي الغربي، ومحاولة طمسه للخصوصيات الثقافية والمجتمعية وقد أسهم في هذا العمل الجماعي، واحد وعشرون باحثاً. أنوار فتاوى ضالة على الرغم من أن الكثير من الفقهاء القدامى والمحدثين قد أجاز إخراج زكاة الفطر نقودا، وعرضوا أدلة قوية لذلك من الآثار والمعقول، ورأوا فيها تحقيقا لمصلحة الفقير وسدا لذريعة إغراقه صباح العيد بقناطير القمح والشعير التي يضطر إلى بيعها بنصف قيمتها، إلا أن البعض يحرص كل عام على إثارة البلبلة اجتماعيا حين يدعي بطلان زكاة الفطر نقودا وحتمية إخراجها شعيرا، وقوفا حسب زعمه عند نص من الأثر، غير عابئ بمقاصد الشريعة وتعارض النصوص والآثار، وآراء مخالفيه، وتبعات رأيه على الفقير الذي قد يتضرر بهذا الجمود الفقهي، وغير عابئ بتبعات بث مثل هذه الآراء في بيئة اجتماعية توحدت على إخراج زكاة الفطر نقودا، وعلى الرغم من إقرارانا بحرية الآراء وتعددها إلا أن مسائل من هذا القبيل يجب أن نراعي فيها ما رجحه ولي الأمر وما جرى عليه العمل في القطر، حفاظا على وحدة نسيجه مادام الرأي المعمول به يستند إلى دليل شرعي قوي وليس مجرد إتباع للهوى. ففي هذه الحال من حق الدولة تجاوز آراء المخالفين على غرار ما تفعله الكثير من الدول المسلمة التي تلزم مؤسساتها بالفتوى على مذهب أهل الديار دون غيره حفاظا على نسيجها الاجتماعي، ومنع استعمال منابر مؤسساتها لبث آراء مخالفة تهدد وحدة مذهبها، ولسنا ندري لماذا يحرص هذا الصنف من الناس الذين يظهرون كل موسم على إحياء شذوذ الأقوال ومخالفة توجه الأمة، ومرجعيتها والتمسك بمرجعية أخرى كان مذهبها أهون المذاهب الفقهية في تاريخ التشريع، فأمثال هؤلاء هم الذين أحيوا رضاع الكبير ، وما انفكوا يخالفون بالثوب القصير الذوق العام وعرف المجتمع، ويخالفون مواقيت الصلاة والصيام وغيرها بدعوى افتقادها للدقة اللازمة؟ لقد حرصوا وما زالوا يحرصون على مستوى خطبهم ومصنفاتهم، على إحياء صراعات قديمة وقضايا اجتماعية وتعبدية وعقدية درست وحسمت تاريخيا، وأضحت من التراث ويخيل إليك وأنت تسمع أو تقرأ له أنك أو إياه يعيش في عصر غير عصره. ع/خ فتاوى ما حكم تقديم الطعام للمفطر في رمضان بغير عذر ؟ إن صيام شهر رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر صحيح البدن ومقيم، والصيام ركن من أركان الإسلام وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع والفطر فيه بغير عذر من الكبائر، وتقديم الطعام والشراب – سواءً في البيت أو في المطاعم – لمن وجب عليه الصيام حرام لما فيه من التعاون على المنكر والإثم والعدوان ومعصية الله تعالى، قال تعالى: { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان }. [ المائدة : 2 ]. فإن الذي يقدم العون لارتكاب الإثم والدال على المعصية كفاعلها، وتستوي الحرمة في تقديم الطعام للمفطر في رمضان سواءً أكان غريباً أم قريباً ابنا أو بنتاً أو أخاً أو أباً أو أماً أو زوجاً، وإنما الواجب نهيهم عن المنكر والمعصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ). [ رواه مسلم ]. فعلى كل مسلم أن ينهي المفطر في رمضان بغير عذر عن الفطر وإلا كان شريكاً له في الإثم، فكيف يُقدم له الطعام؟ والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . فعلى أصحاب المطاعم ألا يقدموا الوجبات للمسلمين المفطرين في شهر رمضان في مطاعمهم. ويجوز بيع وجبات بيتية، وحبذا لو تعلق لافتة في هذا الأمر المجلس الإسلامي للإفتاء بيت المقدس