صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على التعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة على قانون العقوبات بهدف رفع التجريم عن جنحة الصحافة، بإلغاء المادة التي كانت تنص على حبس الصحفي في حال الإساءة لرئيس الجمهورية بالسب أو القذف، وتنص التعديلات الجديدة على معاقبة الصحفي بدلا عن السجن بغرامة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم، كما صوت النواب لصالح التعديلات المدرجة على قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. مثلما كان منتظرا صوت نواب الغرفة البرلمانية السفلى أمس لصالح مشروع التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون العقوبات، ولعلّ أهمها المادة 144 مكرر والتي كانت محل جدل رغم تعديل اللجنة لقيمة الغرامة المالية التي كانت تصل إلى 70 مليون سنتيم في النص الذي أعدته الحكومة لتصبح تصل إلى 50 مليون سنتيم. بلغ عدد التعديلات التي بادر بها النواب للمادة 9 تعديلات انتهى المطاف بأغلب أصحابها أمس خلال جلسة التصويت إلى سحبها باستثناء التعديل الذي تقدم به النائب عن الأفلان ابراهيم قار علي والذي طالب من خلاله بتحميل الغرامة المالية للمؤسسة الإعلامية بدلا من الصحفي الذي لا تسمح وضعيته الاجتماعية بتسديد مبلغ وصفه النائب بالخيالي، كما تمسكت بدورها النائبة زبيدة خرباش بموقفها من المادة التي وصفتها بالخطيرة مطالبة بإلغائها، وقالت إن هذه المسألة يفترض معالجتها خلال مراجعة قانون الإعلام وليس في قانون العقوبات، وهو الموقف نفسه الذي عبّر عنه النائب كمال قرقوري. وكانت نتيجة التصويت لصالح المشروع الذي أعدته الحكومة وكما عدلته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات باستثناء نواب حزب العمال الذين امتنعوا عن التصويت وكذا نواب الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة الإصلاح الوطني مع تسجيل مقاطعة نواب النهضة والأرسيدي لجلسة التصويت . وبنفس الوتيرة جرت عملية التصويت على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون مكافحة الفساد والوقاية منه والذي أرادت الحكومة من خلالها رفع عقوبة السجن والغرامة المالية ضد كل موظف عمومي يبدد عمدا أو يختلس ممتلكات أو أموال عمومية لتصل العقوبة إلى 10 سنوات سجن ومليون دينار غرامة.