الحكومة تتبنى قانون مالية تكميلي وتحدد شروط العمل بعد التقاعد تبنت الحكومة أمس مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الهادف إلى تصحيح عدد من أحكام قانون المالية الأصلي لسنة 2020 وتوضيح بعض الأحكام التي تؤطر الاستثمار المنتج. وفق ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وتمت الإشارة إلى أن مقترحات التعديل المعبر عنها تتعلق بالعديد من القطاعات وترمي إلى إضفاء المرونة التي يطلبها المتعاملون الاقتصاديون، لاسيما أولئك الذين يحملون مشاريع استثمارية، وبالأخص في مجال المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة. وفي تدخله عقب العرض، أشار الوزير الأول إلى أنه خلال مجلس وزاري مشترك خصص لمشروع قانون المالية التكميلي، كان قد تم القيام بمطابقة النص مع توجيهات رئيس الجمهورية، و لاسيما بالنسبة للتدابير الموجهة لتخفيف الضغط الجبائي سواء على المتعاملين الاقتصاديين أو على الأسر.وبحكم طبيعة التعديلات المدرجة، فإن المسعى المنتهج يعبر عن إرادة الدولة في وضع طريقة جديدة في أسرع وقت لحوكمة الاستثمار تقوم على الشفافية والفعالية والنجاعة والتي من شأنها أن تثري البلاد بالموارد المتولدة عنها وبمساهماتها التكنولوجية. وبهذا الصدد، سيتم الإعلان، قبل نهاية السداسي الأول، عن إعداد قانون مالية تكميلي ثان، سيخصص لعمليات التحكيم والتعديلات المالية، مع الإشارة أخيرا، إلى أن قانون المالية التكميلي الثاني من شأنه أيضا أن يسمح إلى جانب مشروع قانون المالية لسنة 2021، بالتكفل بجميع التدابير التحفيزية المرتبطة بتنفيذ السياسات القطاعية المفصلة في مخطط عمل الحكومة. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد. ويهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى تحديد كيفيات تنفيذ الأحكام التي تنص عليها المادة 6 من القانون رقم 8312 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المعدل والمتمم بالمادة 2 من القانون رقم 16 15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016، التي تسمح للعامل أن يختار مواصلة نشاطه طوعا في حدود خمس (5) سنوات بعد السن القانونية للتقاعد ،لا يمكن خلالها للمستخدم إحالته تلقائيا على التقاعد. وفضلا عن ذلك، وبهدف ضمان التطبيق السليم لأحكامه، فقد حرص النص على تحديد حقوق والتزامات كل طرف. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000 253 المؤرخ في 23 في أوت 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية وتنظيمه وعمله. وقد صادقت الحكومة على المشروعين. ثم استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول وضعية الميزان التجاري وتدابير الحماية الواجب اتخاذها لتخفيض الواردات. وفي هذا الإطار، استعرض وزير التجارة مشروع توسيع قائمة السلع الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت (DAPS). مع تأكيده على الطابع الشفاف لهذا الإجراء الوقائي الذي يحل محل جميع التدابير المتخذة في مجال التقييد الكمي عند الاستيراد، حيث أكد أنه يشكل مساهمة لا يستهان بها في إعادة توازن ميزان المدفوعات. كما أوضح أن هذا الإجراء يشكل دعمًا للحفاظ على مناصب الشغل وبعث الاستثمار. وفي تدخله، خلص الوزير الأول إلى تكليف وزير التجارة بتحديد قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت (DAPS). طالبا منه السهر على ضمان تموين السوق الوطنية، بشكل منتظم، بالمنتجات الأساسية والمواد الأولية والمدخلات، وشدّد، من جهة أخرى، على ضرورة تركيز جميع الجهود نحو تحسين مرونة اقتصادنا، والحفاظ على احتياطاتنا من الصرف، وتطوير الاستثمار والحفاظ على النمو ومناصب الشغل. كما ذكّر الوزير الأول بضرورة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، ولاسيما تلك المتعلقة بممارسات التجارة المضاربية، ومباشرة العقوبات القضائية المنصوص عليها في القانون ضد المضاربين الذين يستغلون الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد في معركتها ضد وباء كورونا فيروس.