الجزائر - أكد وزير الاتصال ناصر مهل ان مشروع القانون العضوي الخاص بالاعلام يضمن "حماية أكثر للحياة الخاصة للمواطن ولاسيما ضمان حقه في الاعلام و كذا ضبط النشاط الاعلامي". وقال مهل خلال مداخلة له امام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأحد أن مشروع هذا القانون يعمل على ضبط النشاط الاعلامي بطريقة تسمح ببلوغ مستوى التوازن بين الواجبات و الحقوق لمختلف المتعاملين. و من أجل تحقيق هذا المبتغى—يوضح المسؤول الاول عن قطاع الاتصال —كرس مشروع هذا القانون تنصيب مجلس أعلى لآداب واخلاقيات مهنة الصحافة مضيفا أنه نص كذلك على تأطير شروط ممارسة مهنة الصحفي (عقد عمل و بطاقة مهنية و تأمين على الحياة) كل ذلك —كما يقول— لضبط النشاط الاعلامي. و فيما يخص المجلس الأعلى لآداب و اخلاقيات هذه المهنة قال الوزير أنه يتكون من أصحاب المهنة و أنهم سينتخبون من طرف زملائهم. و أوضح مهل في ذات السياق فيما يخص تشكيل و تنظيم و تسيير هذا المجلس أنه سيكون من اختصاص جمعية عامة تأسيسية معلنا انه سيستفيد من دعم مالي عمومي. و قال المسؤول ان مشروع هذا القانون يوسع ايضا حق الرد والتصحيح إلى وسائل الاعلام الالكترونية ويلغي عقوبة الحبس عن الجنح الصحفية وكذا تنظيم نشاط الوكالات الاستشارية للاتصال. كما يكرس هذا القانون —يضيف المسؤول —مساعدة الدولة للصحافة و كذا ترقية حرية التعبير و تكوين الصحفيين. ويشكل هذا النص حسب مهل "قفزة هامة" وذلك من خلال نصه على "فتح النشاط السمعي البصري لرأس المال الخاص الجزائري إضافة إلى انشاء سلطات ضبط مستقلة". وذكر الوزير في تدخله بالمشاكل التي اعترضت التجربة الاعلامية في الجزائر منذ 1990 والمتمثلة على وجه الخصوص في وجود "اختلال في تنظيم الصحافة المكتوبة وعدم احترام آداب واخلاقيات المهنة وغياب التأطير القانوني للنشاط السمعي البصري وسلطة ضبط" إلى جانب "هشاشة الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحافيين ووجود عقوبات سالبة للحرية تجاه الصحافيين في قانون 1990". و أوضح مهل ان هذا المشروع الذي جاء تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية في اطار الاصلاحات السياسية اعتمد طريقتين تتضمنان بصفة "اجمالية تحسين ما كان موجودا في قانون 1990 واقترح احكاما جديدة حتى يتسنى التكفل بالجوانب التي لم تكن موجودة في القانون السابق". وفي هذا السياق قال الوزير ان "المشروع يتضمن63 مادة جديدة و51 مادة تم اخذها من القانون رقم 90-07 المعدل والمتمم وقد تم الابقاء فقط على 18 مادة كما هي". وبخصوص الصحافة المكتوبة قال المسؤول الاول عن القطاع ان المشروع المقترح يقدم "احكاما جديدة لاسيما عدم التنازل عن الاعتماد وكذا تخصيص 50 في المائة من المساحة التحريرية لكل نشرة عامة اوجهوية اومحلية تتعلق بمنطقة التغطية إلى جانب اجبار النشريات الاعلامية العامة على احترام موضوع مجالها الرئيس وعدم تخصيص اكثر من ثلث المساحة الاجمالية إلى الاشهار". وأوضح مهل ان الدولة ستسهر على "ترقية توزيع الصحافة المكتوبة عبر التراب الوطني" مشيرا إلى ان المشروع ادخل تغييرا فيما يتعلق بانشاء الصحافة الدورية وهذا بتخفيف الشروط منها حذف اجبارية التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص اقليما حيث اصبح يتم ايداع هذا التصريح لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة". وفي هذا السياق قال مهل ان المشروع ينص على "انشاء سلطتي ضبط الاولى خاصة بالصحافة المكتوبة والثانية بالصحافة السمعية البصرية "معلنا بان هذه الاخيرة سيوضح القانون القادم والخاص بالسمعي البصري تشكيلها وتسييرها وصلاحياتها بينما تم تحديد مهمة سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة عن طريق المادة 38 بمنح على الخصوص صلاحيات جديدة مقارنة مع تلك التي كانت لدى المجلس الاعلى للاعلام سابقا.