الجزائر - تلقت خلية معالجة المعلومة المالية 3200 اخطار بشبهة في 2010 و 1900 في 2011 معظمها صادر من البنوك، حسب ما افاد به اليوم الاثنين رئيس هذه الهيئة، عبد النور حيبوش. و ردا عن سؤال لوأج على هامش ورشة حول تبييض الاموال و تمويل الارهاب، أوضح السيد حيبوش ان الخلية تلقت في 2011 من بنك الجزائر ما يقرب من 300 اخطار بشبهة و 2500 في 2010 اما باقي الاخطارات فقد صدرت عن بنوك اخرى. وحسب السيد حيبوش، فإن انخفاض عدد الاخطارات بشبهة الصادرة عن بنك الجزائر في 2011 شيء "عادي"حيث قامت هذه الهيئة بمراقبة في 2011. وأوضح ان نصف الاخطارات التي تلقتها الخلية من بنك الجزائر في 2011 هي تقارير سرية اعدت اثر عمليات مراقبة قامت بها هذه الهيئة مضيفا ان عدد التقارير السرية التي وصلت الخلية في 2011 اكبر من تلك التي تلقتها في 2010. و واصل نفس المصدر، أنه من بين كل الاخطارات بشبهة التي وجهت للخلية منذ 2006 ملفين اثنين قدما للعدالة معبرا عن امكانية تقديم ملفات اخرى للعدالة في 2011. وافاد نفس المصدر ان التحريات تتطلب وقتا طويلا لتحديد صحة المعلومات حيث يتعين كما قال جمع كل المعلومات لدى مصالح الضرائب و الامن و الجمارك و املاك الدولة و السجلات التجارية و غيره.. وأضاف انه يمكن للخلية ايضا في اطار تحرياتها الاتصال بخلايا مماثلة في الخارج مشيرا الى مشاركة الجزائر "الفعالة" في التعاون الدولي ضد تبييض الاموال و تمويل الارهاب خاصة في اطار الاممالمتحدة. انشئت الخلية في 2002 بمقتضى مرسوم تنفيذي و أصبحت عملية في 2004 . و يتوجب على الهيئات المالية في اطار المراقبة ان تخطر الخلية عندما تشك في حركة اموال غير قانونية. وعن سؤال عما اذا كانت الخلية تاخذ بعين الاعتبار الاخطارات بالشبهة المجهولة الهوية قال السيد حيبوش انه قانونا لا يمكنها القيام بذلك لكن بامكانها مقارنتها مع المعلومات التي تتوفر عليها. و اكد السيد حيبوش ان الامر الجديد الذي تمت المصادقة عليه في فيفري 2012 و المعدل و المتمم للقانون 2005 المتعلق بالوقاية من تببيض الاموال و تمويل الارهاب ومكافحتهما تمنح "صلاحيات ومسؤوليات اكبر" للخلية للسماح لها باداء مهمتها بفعالية اكثر. و ذكر السيد حيبوش انه تم ادخال احكام جديدة على هذا الامر لمنح استقلالية اكبر للخلية التي انتقلت من مؤسسة عمومية الى سلطة ادارية مستقلة. و كان مجلس الوزراء المنعقد في 7 فيفري 2012 قد درس ووافق على الامر المعدل و المتمم لقانون 2005 المتعلق بالوقاية من تببيض الاموال و تمويل الارهاب ومكافحتهما. ويرمي هذا المشروع إلى مساوقة التشريع الجزائري مع التقنيات الجديدة التي يخترق بها المجرمون الأنظمة المصرفية و كذا مع تكنولوجيا الإعلام و الاتصال. و يعزز المشروع استقلالية خلية معالجة المعلومة المالية على غرار هيئات اخرى عبر العالم. و يمنح المشروع الصلاحيات للقضاة بتجميد أو مصادرة الأموال المملوكة للمنظمات الإرهابية لمدة شهر قابل للتجديد و يرفع أيضا من قيمة الغرامات و يوسع مجال تطبيق بعض حالات التجريم على انتهاك السر المهني فيما يخص الاخطارات بالشبهة. أما عقوبة جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب فهي تخضع لاحكام القانون الجزائي.