يرد تنظيم الفرز الخاص بالانتخاب في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 12/01 المؤرخ في يناير 2012 في الفصل المخصص للاقتراع. و تنص المادة 48 على أن الفرز يبدأ فور اختتام الاقتراع و يتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه. يجري الفرز علنا و يتم بمكتب التصويت إلزاما. غير أن الفرز يجري بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مراكز التصويت التي تلحق بها. و ترتب الطاولات التي يجري فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالطواف حولها. كما تنص المادة 49 على أن "الفرز يقوم به فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت. يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزون من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب بحضور ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين. و عند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين يمكن ان يشارك جميع أعضاء التصويت في الفرز". و جاء في المادة 50 أنه عند انتهاء عملية التلاوة و عد النقاط "يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم و في نفس الوقت أوراق التصويت التي يشك في صحتها أو نازع الناخبون في صحتها". تحفظ أوراق التصويت إلى غاية انقضاء آجال الطعن و الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات. و تشير المادة 51 إلى أنه "يوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز محرر و مكتوب بحبر لا يمحى على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين و يتضمن عند الاقتضاء ملاحظات و/أو تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم (...)". و يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة و يتولى تعليق محضر الفرز في قاعة التصويت بمجرد تحريره و يجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين. و تنص نفس المادة على أنه "تسلم نسخة من محضر الفرز مع الملاحق مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات أو ممثله المؤهل قانونا". و تضيف المادة أن "محضر الفرز يحرر في ثلاث (3) نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت. و تشير المادة إلى أنه "يتم تعليق نسخة من المحضر داخل مكتب التصويت". و حسب المادة 149 من قانون نظام الانتخابات "تتألف اللجنة الانتخابية البلدية من قاض رئيسا و ناب رئيس و مساعدين اثنين يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية ما عدا المترشحين و المنتمين إلى أحزابهم و أوليائهم و أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة". و حسب المادة 163 يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في نطاق دائرته الانتخابية أن يراقب جميع عمليات التصويت و فرز الأوراق و تعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات و أن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات. و تنص المادة 164 من القانون على أن "المترشح يودع لدى المصالح المختصة في الولاية قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع".