محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعيات: تنظيم الفرز حسب القانون (مؤطر)

يرد تنظيم الفرز الخاص بالانتخاب في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 12/01 المؤرخ في يناير 2012 في الفصل المخصص للاقتراع.
و تنص المادة 48 على أن الفرز يبدأ فور اختتام الاقتراع و يتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه. يجري الفرز علنا و يتم بمكتب التصويت إلزاما. غير أن الفرز يجري بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مراكز التصويت التي تلحق بها. و ترتب الطاولات التي يجري فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالطواف حولها.
كما تنص المادة 49 على أن "الفرز يقوم به فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت. يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزون من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب بحضور ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين. و عند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين يمكن ان يشارك جميع أعضاء التصويت في الفرز". و جاء في المادة 50 أنه عند انتهاء عملية التلاوة و عد النقاط "يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم و في نفس الوقت أوراق التصويت التي يشك في صحتها أو نازع الناخبون في صحتها". تحفظ أوراق التصويت إلى غاية انقضاء آجال الطعن و الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
و تشير المادة 51 إلى أنه "يوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز محرر و مكتوب بحبر لا يمحى على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين و يتضمن عند الاقتضاء ملاحظات و/أو تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم (...)".
و يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة و يتولى تعليق محضر الفرز في قاعة التصويت بمجرد تحريره و يجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين. و تنص نفس المادة على أنه "تسلم نسخة من محضر الفرز مع الملاحق مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات أو ممثله المؤهل قانونا". و تضيف المادة أن "محضر الفرز يحرر في ثلاث (3) نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت. و تشير المادة إلى أنه "يتم تعليق نسخة من المحضر داخل مكتب التصويت".
و حسب المادة 149 من قانون نظام الانتخابات "تتألف اللجنة الانتخابية البلدية من قاض رئيسا و ناب رئيس و مساعدين اثنين يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية ما عدا المترشحين و المنتمين إلى أحزابهم و أوليائهم و أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة". و حسب المادة 163 يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في نطاق دائرته الانتخابية أن يراقب جميع عمليات التصويت و فرز الأوراق و تعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات و أن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات. و تنص المادة 164 من القانون على أن "المترشح يودع لدى المصالح المختصة في الولاية قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.