يتناول القانون العضوي رقم 12/01 المتضمن نظام الانتخابات الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 1 الصادرة في 14 جانفي 2012 في قسمه الثالث المخصص لتشريعيات 10 ماي عمليات التصويت الخاصة بتنظيم مكتب التصويت. و تنص المادة 42 من هذا القانون على أن كل مكتب تصويت يزود بمعزل واحد أو عدة معازل. و تنص المادة 43 على أنه يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية مع عدد المسجلين في قائمة التوقيعات. و حسب المادة 44 من نفس القانون فإنه "يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق الشفاف الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت بقفلين (2) مختلفين يكون أحدهما عند الرئيس و الآخر عند المساعد الأكبر سنا". و يتكون مكتب التصويت -حسب المادة 35- من رئيس و نائب رئيس و كاتب و مساعدين اثنين بحيث يعين هؤلاء الأعضاء و يسخرون بقرار من الوالي من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين و أوليائهم و المنتمين إلى أحزابهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين. و تنشر قائمة أسمائهم بمقر كل من الولاية و الدائرة و البلديات المعنية بعد خمسة عشر (15) يوما من قفل قائمة المترشحين و تعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع كما تنص عليه المادة 36. و بمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات (المادة 47).